باب تعليق الطلاق

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٢٩

  1. (١) قول الشارح: "عادة" ليس للاحتراز. وإلا فالمستحيل عقلاً بالأولى.

    ج ١ ص ٣٢٩
  2. والمستحيل عادة هو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن وجد يكون خارقًا للعادة، وذلك كما مثَّل المصنف. والمستحيل عقلاً هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، وكذلك كقوله إن رَدَدْتِ أمس، أو جمعتِ بين الضدين، أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه. ونحو ذلك.

  3. (٢) قول الشارح: "فعل" الصواب أن يقدر لفظ "عدم" بان يقول: "وإن علقه، أي الطلاق، على عدم غير المستحيل إلخ" ليوافق مثاله. فإن الطلاق فيه معلق على عدم الشراء الذي هو غير مستحيل، لا على الشراء.

  4. (٣) قوله: "وهو موت العبد إلخ" : أي أو موت المعلِّق، فإنها تطلق بآخر جزء من حياته، وترثه ولو بائنًا.

  5. (٤) قوله: "مع تقدم الشرط إلخ" : اعلم أن أدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتق غالبًا ست، [٦٣ أ] وهي: إن وإذا ومتى ومن وأيّ وكلما، وهي وحدها للتكرارة وكلها ومهما ولو على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فور أو قرينة، فإن اتصلت بلم صارت على الفور، ولو بلا نية أو قرينة، إلا "إن" فقط نفيًا أو إثباتًا، فهي على التراخي إلا بنية أو قرينة.

  6. فائدة: من حلف بالطلاق لا يدخل دار زيد مثلاً، ثم ماتت زوجته أو بانت،

    ج ١ ص ٣٣٠[٢/ ٢٤٦] فتزوج أخرى، ودخل دار زيد، فلا يقع عليه شيء (١) ، كقوله لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق، فتزوجها ثم فعلته، فإنه لا يقع الطلاق.

  7. ومن علق الطلاق على فعل شيء وقع بفعله لا قبله، ولو قال عجَّلته. لكن إن أراد تعجيل طلاق غير المعلق، أو قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع إذن.

  8. يؤخذ من هذه الفائدة أن من حلف بالطلاق لا يدخل دار زيد، فتزوج امرأة أخرى، ثم دخلها، لا تطلق إلا التي كان تزوجها قبل الحلف. وأما الثانية فلا. ينبغي أن يحرر.

  9. (٥) قوله: "أو إن قمت يا زانية إلخ" : ظاهره أنه يضر القطع بين الشرط وحكمه بالسكوت، والكلام غير منتظم سواء كان الشرط مقدمًا أو مؤخرًا.

  10. (٦) قوله: "يمكنه فيه الكلام" : أي ولو قل. اهـ. ع ن.

  11. فائدة: ومن علَّق طلاق زوجته ثلاثًا على وطئها أُمِرَ بطلاقها وحرم عليه وطؤها، لوقوع الثلاث بإدخال ذكره، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع. فإن وطئ وتمم وطأه لحقه نسبه، ولزمه المهر، ولا حدّ. وإن نزع في الحال فلا حدّ ولا مهر.

  12. وإن كان المعلّق طلقةً وقع رجعيًّا ولو غير مدخول بها. قاله م ص (٢) . قلت وتحصل رجعتها بنزعه لأن النزع جماع.