فصل
١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٥٩
- ج ١ ص ٣٥٩
(١) قوله: "والمتوفى عنها زوجها حاملاً" : فيه نظر يعلم مما يأتي في عبارة الإقناع.
-
(٢) قوله: "ما لم تستدن إلخ" : أي لتقويتها في الأولى بإذن الحاكم،
ج ١ ص ٣٦٠[٢/ ٢٩٤]
-
ولأدائها عنه واجبًا في الثانية. قال م ص: فيه شيء.
-
فائدة: وإن دفع الزوج إليها شيئًا زائدًا على الكسوة، مثل مصاغ وفلائد وما أشبه ذلك، على وجه التمليك، فقد ملكته، وليس له إذا طلقها أن يطالبها به، وإن كان أعطاها إياة تتجمل به، كما يُرْكِبُها دابته وَيخْدِمُها عبدَه، ونحو ذلك، لا على وجه التمليك، فهو باق على ملكه له أن يرجع فيه متى شاء، طلقها أو لا. اهـ.
-
إقناع. والظاهر: إن اختلفا يقبل قوله بيمينه (١) ، وكذا ورثته. فليحرر.
-
(٣) قوله: "قبل أن يطأها زوجها" أي وأما بعد أن يطأها فهي محصنة ترجم ولا تغرّب.
-
(٤) قوله: "ولو أن نذرهما بإذنه" : أي لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها، بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها.
-
(٥) قوله: "لأنه تعارض الأصل والظاهر" : أي وإن كان الأصل عدم النفقة فالظاهر من حال الزوج في دخوله عندها وخروجه، وإقامتها عنده وسكوتها لذلك، يدل على وجود النفقة. على أنّ ابن القيم جعل الأصل مع الزوج أيضًا، قال: "فإنهما اتفقا على القيام بواجب حقها، وهي تضيف ذلك إلى نفسها أو إلى أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بيذا الواجب، فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة لها، بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى ربه، كالديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجّه، ومعه الأصل" .
-
[قال] : ونظير مسألة الإنفاق: أن يعترف من له الدين بوصوله إليه، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فهل يقبل قولَهُ هنا أحد، ويقال: الأصل بقاء الدين في ذمته؟ وكذلك الزوجة تقول: وصلتني النفقة، ثم تنكر أنها وصلتها من جهة الزوج، وهو يدعي ذلك، فالأصل معه والظاهر معه، ولذلك لا يقبل هذه الدعوى مالك وفقهاء المدينة. وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين
ج ١ ص ٣٦١الله به، ولا نعتقد سواه ". اهـ. بتصرف [٢/ ٢٩٦]
-
(٦) قوله: "أو أعسر ببعض النفقة إلخ " البعض يصدق بالقليل والكثير، والظاهر أن أقل ذلك ما تتضرر بفواته المرأة عرفًا، وبذلك أفتى ابن نصر الله.
-
(٧) قوله: "أو غاب الموسر " لعل المراد به القادر على النفقة، وإلا فالمتوسط والفقير كذلك.
-
(٨) قوله: "وإن امتنع الموسر " الظاهر: أن المراد به القادر على النفقة [٦٨ب] لا مقابل المعسر، وإلا فحكم المعسر والمتوسط كذلك.
-
فائدة: لو فسخ الحاكم نكاح امرأة لفقد مالٍ لزوجها الغائب ينفق عليها منه، ثم تبين له مال، قال ابن نصر الله في حواشي "القواعد الفقهية " (١) : الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه، لأن نفقتها تتعلق بما قدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبًا عنها فلا تكلف الصبر لاحتماله. ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله، لأن الماء في قبضة يده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه.
-
ولم أجد في المسألة نقلاً. اهـ.