باب الحضانة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٦٥
- ج ١ ص ٣٦٥
(١) قوله: "من الحضن" : أي بكسر الحاء، كما في الحاشية عن ابن نصر الله.
-
(٢) قوله: "لأنها أشفق عليه" : قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل: ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب؟ قيل: لأن خروج ماء المرأة من رأس ثديها، وهو قريب من القلب، وموضع الحب القلب؛ وخروج ماء الأب من وراء الظهر. فإن قيل: ما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم، وقد خلق من مائهما؟ قيل: لأن ماء الأم يخلق منه الحُسْنُ والجمال والسِّمَنُ والهزال، وهذه الأشياء لا تدوم، وماء الأب خلق منه العظم والعروق ونحوهما، وهذه الأشياء تدوم إلى آخر عمره، فلذلك ينسب إلى الأب. اهـ.
-
(٣) قوله: "لأن هؤلاء نساء يُدْلِينَ بالأم فكان إلخ" : لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة. ولو قال الآن هؤلاء نساء من أهل الحضانة، فكان من يدلي إلخ " لكان واضحًا (١) .
-
(٤) قوله: "ثم خالةٌ لأم إلخ": ينظر وجه تقديم التي لأم على التي لأب، إذ كل منهما يدلي إلى المحضون بالأم، والتي للأب أقوى. وكذا تقديم العمة التي لأم على التي لأب، إذ كل منهما تدلي بالأب، والثانية أقوى. والظاهر أنه لما كانت جهة النساء أحق من جهة الرجال، فقدمت من كانت من جهتهن اهـ. ج ف. وهكذا أجاب م ص.
- ج ١ ص ٣٦٦
[٢/ ٣٠٨] (٥) قوله: "ثم عمات أبيه" : مفهومه أنه لا حضانة لعمات أمه مع عمات أبيه، لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة، كما ذكره م ص.
-
(٦) قوله: "وشرط كون العصبة محرمًا إلخ" : فإن كان غير محرم، كابن عمّ، وتعذَّر غيره، يسلمها إلى امرأة ثقة يختارها، أو إلى محرمِهِ، لأنه أولى من أجنبي وحاكم. وكذا أم تزوجت ليس لولدها غيرها، فتسلم إلى ثقة أو محرمها.
-
(٧) قوله: "ولا حضانة لكافر على مسلم" : وهل تثبت حضانة المسلم على الكافر؟ الظاهر: نعم. ح ف.
-
(٨) قوله: "ولا لطفل" : ظاهره أنها تكون لمميز. لكن قال ح ف: وجدت على بعض نسخ الإقناع: المراد بالطفل من لم يبلغ اهـ.
-
(٩) قوله: "فإذا زال المانع عاد الحق إلخ" : ونظير هذه المسألة. لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوّج من البنات لا حقّ لها، فتزوجت ثم طلِّقت، عاد إليها حقها. ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها، فإن طلقت، وكان قد أراد برّها، رجع حقها. وإن أراد صلتها ما دامت حافظةً لحرمة فراشه فلا حقَّ لها اهـ.
-
(١٠) قوله: "وهو مسافة قصر" أي والبلد [٦٩ب] وطريقه آمنان، والّا فالمقيم منهما أحق.