فصل في القصاص في الجروح

فقرتان، ج ١ ص ٣٧٧

  1. (١) قوله: "كجرح العضد (٢) إلخ" : لكن لا يستوفى القصاص في ذلك إلا بآلةٍ صغيرة لا يخشى منها الزيادة، كالموسى، أو حديدة معدّةٍ لذلك، ولا يستوفيه إلا من له علم بذلك كالجرائحيّ ونحوه. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم.

    ج ١ ص ٣٧٧
  2. (٢) قوله: "والهاشمة والمنقّلة والمأمومة" : قد يوهم أن هذه الثلاثة فيها قصاص أيضًا، وليس كذلك، قال في الإقناع بعد ذكر ما تقدم أول الفصل: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة، أو أعظم منها كالهاشمة والمُنَقِّلة والمأمومة اهـ. وقول الشارح: قال في المنتهى وشرحه إلخ لا

    ج ١ ص ٣٧٨[٢/ ٣٢٨] يدفع هذا الإيهام، لأنه ربما يوهم أن فيها قصاصًا، ولكن له أن يقتص أيضًا منه موضحة إلخ فكان الأولى للمصنّف أن يقول: "بخلاف هاشمةٍ ومنقِّلةٍ ومأمومة، وله أن يقتص فيها موضحة ويأخذ ما بين دية تلك الشجّة والموضحة" مثلاً. والله أعلم.