فصل في الأغسال المستحبة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٠
- ج ١ ص ٣٠
(١) قوله: "ثُمَّ لغسل ميت" : لم يذكروا وقته، والظاهر أنه بعد غسل الميت، دون بقية الأغسال، فإنها تستحبّ قبل فعلِ ما تُسنُ له، فليُتأمل. وليحرّر.
-
(٢) قوله: في "لعدم تمييزه الخ" : تعليل لاستحباب الغسل، أي فيحتاط بالغسل لئلا يكون أحدَثَ وهو لا يشعر، بخلاف النائم، فإن عدم شعوره بالحدث نادر، فلا يناط به حكم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
-
(٣) قوله: "ولم أو من تعرّض لذلك. الخ." قال ابن عوض في الحاشية: أفاد ابن نصر الله (١) على الكافي أنه يتكرر غسل رمي الجمار بتكررها، فيكون في يومي التشريق للتعجيل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال. وربّما زِيدَ في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر، فيكون غسل رمي الجمار أربع مرّات.
- ج ١ ص ٣١
فهو نص فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى.
-
(٤) قوله: "أي لكلّ الأغسال المستحبّة" : فيهِ تَسَمُّح، فلو قال: أي لكل ما يسنّ له الغسل، لكان أصوب، لأن التيمم لما يسن له الغسل، لا للأغسال المستحبّة. واختار الموفق (١) وصاحب الفائق عدم استحباب التيمّم بدل الأغسال المستحبّة. وهو وجيه، لأن الغسل شرع للتنظيف، وهو غير موجود في التيمم، إلاّ نحو غُسلٍ لغَسْلِ الميّت، ولجنون وإغماء، فاستحباب التيمم بَدَلَه للحاجة له وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.