باب حد قطاع الطريق

٢٤ فقرة، ج ١ ص ٤٠٥

  1. (١) قوله: "قطاع الطريق ": سموا بذلك لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه.

    ج ١ ص ٤٠٥
  2. ويسمَّوْن محاربين، وبه عبر بعضهم كصاحب الإقناع.

  3. (٢) قوله: "أو ذميّين ": أي وينقض عهدهم بذلك، فتحل دماؤهم وأموالهم.

  4. (٣) قوله: "يحاربون الله ورسوله ": أي أولياءَهما وهم المسلمون.

  5. (٤) قوله: "والكفار تقبل توبتهم إلخ ": أي وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. اهـ. م ص.

  6. (٥) قوله: "ببينة": أي بشهادة رجلين عدلين. فلو شهدت البينة بالمحاربة فقط، أو أقرَّ بها فقط من غير تبيين قتلٍ أو أخذ مالٍ أو إخافةٍ للناس، وجب أقل الأحكام الأربعة، وهو النفي. اهـ. ح ف. وأيضًا (ح) (٢) .

  7. [٢/ ٣٧٩]

    ج ١ ص ٤٠٦
  8. (٦) قوله: "ولهم أربعة أحكامٍ إلخ" : هذا يدل على أن "أو" في الآية المتقدمة للتنويع، لكن "أو" في قوله تعالى "أو يصلبوا" بمعنى الواو، لأن الصلب ليس حدًّا وحده، بل تبعًا. اهـ. ح ف.

  9. أقول: فعلى هذا تكون الأحكام التي في الآية ثلاثةً لا أربعة. فالأولى عندي جعل "أو" في "أو يصلَّبوا" على حقيقتها أيضًا، ويقدّر بعدها عاطف، أي "أو ويصلبوا" والله سبحانه وتعالى أعلم.

  10. (٧) قوله: "تحتَّم قتلهم جميعًا" : أي ولو كان القاتل أحدهم، ولو لم يكن المقتول مكافئًا، ولو عفا عنه ولي المقتول، لأنه لحق الله تعالى، لكن لا يصلَّب إلا للمكافىء.

  11. (٨) قوله: "وصلبهم حتى يشتهروا" : أي ليس مؤقتًا بمدة معينة. وقال أبو حنيفة والشاقعه: يصلب ثلاثًا. وعلى كل حال فيغسَلون ويكفَّنون ويصلى عليهم ويدفنون.

  12. (٩) قوله: "وتنفى الجماعة متفرقة" : أي لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيًا.

  13. (١٠) قوله: "قبل ثبوته عند الحاكم" ظاهره أنه لو تاب بعد ثبوته لم يسقط بالتوبة.

  14. (١١) قوله: "أو أريد ماله" حَوَّلَ (١) عبارة المصنف لما فيها من نوع تسمُّح.

  15. (١٢) قوله: "من أريدت نفسه" : اسم الموصول فاعل يكافىء، والمفعول محذوف، أي لم يكافىء المريدَ لذلك.

  16. (١٣) قوله: "بالأسهل فالأسهل" : أي فإن اندفع بالقول لم يجز ضربه. وإن لم يندفع بالقول فله ضربه. فإن ظن أنه يندفع بضرب عصًا لم يجز له ضربه بحديد. وإدة ولَّى هاربًا لم يجز له قتله، ولا اتباعه. وإن ضربه فعطَّله لم يكن له أن يثنِّي عليه، فإن ضربه وهو هارب ضمن ما أتلفه منه، لا وهو مقبل عليه.

  17. ومحل ذلك إن لم يخف ابتداءًا أن يبتدره بالقتل، فإن خاف ذلك فله أن يقتله

    ج ١ ص ٤٠٧ابتداءً، ولا يلزمه دفعه بالأسهل. [٢/ ٣٨٠]

    قال في الإقناع: وإن قتل رجلًا وادّعى أنه هاجم منزله (١) فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة. وعليه القود، سواء كان المقتول يعرف بسرقةٍ أو عَيَارة أو لا. فإن شهدت بيتة أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بسلاحٍ مشهورٍ فضربه هذا، فدمه هدر. وإن ذكروا أنهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا سلاحًا، أو ذكروا سلاحًا غير مشهور، لم يسقط القود بذلك. اهـ. وتقدم في القصاص ما يدل عليه.

  18. فائدة: ويسقط الدفع بإياسه، لا بظنّه أنه لا يفيد.

  19. (١٤) قوله: "لكن لا بد من ثبوت صِيَالِها إلخ" : أي بشاهدين كما في الإقناع.

  20. (١٥) قوله: "وجب عليه قتله" : فإن قتله فلا ضمان إن كان له بينة بذلك، أو صدَّقه الوليّ، وإلا [٧٧أ] فعليه الضمان في لظاهر.

  21. (١٦) قوله: "في غير الفتنة" أي فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا عن نفس غيره، لقصة عثمان. اهـ. م ص.

  22. (١٧) قوله: "مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله" : هذه عبارة صاحب المنتهى في شرحه عليه. وأما عبارة م ص بعد قوله في المنتهى: "مع ظن سلامتهما" ، فنصها: "أي الدافع والمدفوع. اهـ." وعبارة الإقناع: "وظن الدافع سلامة نفسه" اهـ. وعبارة بعضهم: "مع ظن السلامة" . وعبارة م ص أوجه، فليحرر.

  23. قوله: "عن الضياع والهلاك" : الضياع ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده، والهلاك ذهاب عين الشيء، كاستهلاك المائع يشربٍ أو إراقة. أو المراد بالضياع تلف غير الحيوان، وبالهلاك تلفه. أو الهلاك عطف بيان (٢) .

  24. [٢/ ٣٨٣]

    ج ١ ص ٤٠٨