فصل في شروط القاضي

٥ فقرات، ج ١ ص ٤٥٠

  1. (١) قوله: "ويشترط في القاضي عشر خصال" : أي ولا يشترط غيرها.

    ج ١ ص ٤٥٠
  2. والشاب المتصف بالصفات المذكورة كغيره، لكن الأسن أولى مع التساوي.

  3. ويرجّح أيضًا بحسن الخلق، وكذا كل من كان أكمل في الصفات. اهـ. ح ف. ولا يشترط ذلك في المفتي، فتصح فتوى عبدٍ وامرأة وقريبٍ وأمي وأخرس مفهوم الإشارة أو الكتابة. وتصح مع جر النفع ودفع الضرر، ومن العدوّ، وأن يفتي أباه وابنه وشريكه، ومن لا تقبل شهادته له. لكن لا تصح من فاسق لغيره، ولو مجتهدًا. وكذا مستور الحال. ولهما إفتاء أنفسهما.

  4. (٢) قوله: "مجتهدًا" : المجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه. ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياسَ وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربيَّة المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. فمن عرف ذلك أو أكثره، ورزق فهمه، صلح للفتيا والقضاء. لكن قال الشيخ: لو ولَّاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. وإن ولَّاه عقد الأنكحة وفسخها لم

    ج ١ ص ٤٥١يجب أن يعرف إلا ذلك. وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور [٢/ ٤٤٨] الكبار، كالدماء والقضايا المشكلة. وعلى هذا لو قال: اقض فيما تعلم، جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. اهـ. قاله في الإقناع [٨٥ب] .

  5. (٣) قوله: "ولا تشترط العشر صفات" أي لا تشترط كلها، وانظر ما المراد بالصفة التي لا تشترط من هذه الصفات العشر، وهو يحتاج لنظر. فتأمل (١) .