فصل
٥ فقرات، ج ١ ص ٤٦٦
- ج ١ ص ٤٦٦
(١) قوله: "وهذا فيما إذا أطلق الشهادة" : أي الاثنان أو أحدهما فقط، كما لو شهد أحدهما بألفٍ وأطلق، وشهد الثاني بخمسمائة ثمن مبيع، فإنها تكمل البينة بخمسمائة، ويحلف على الباقي. وأما إن قيّد كل واحد منهما، فإن اتفقا كملت البينة، وإن اختلفا فقال أحدهما ثمن مبيع، وقال الآخر: قرضًا، فلا.
-
(٢) قوله: "لأن ذلك رجوع عن الشهادة إلخ" : هذه إشارة للذي قال: قضاه بعضه، في المسألة الأولى. وقوله: "هذا لا يقول إلخ" إشارة لمن قال: قضاه نصفه، في الثانية.
- ج ١ ص ٤٦٧
(٣) قوله: "والمنصوص عن أحمد أن شهادته تقبل إلخ" : أي في المسألة [٢/ ٤٧٣] الأولى. وقوله: "وللمشهود له ما اجتمعا عليه إلخ" أي ويحلف [٨٨ب] على الباقي مع الشاهد الثاني، ويستحقه، قياسًا على ما تقدم.
-
(٤) قوله: "لم يقبل منه" : أي لأنه ينافي شهادته أولاً. وهذا -والله أعلم- فيما إذا شهد بأن له عليه ألفًا، وأما إن شهد بأنه أقرضه ألفًا، ثم بعد الحكم به شهد بقضاء خمسمائة، فلا مانع من قبول شهادته، إلا أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من شاهد آخر، أو يمين. فليحرر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
-
(٥) قوله: "ولو شهد اثنان في جمع من الناس إلخ" : قال في المنتهى: ولا يعارضه قول الأصحاب: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثيرين رُدَّ قوله. قال في شرحه: للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان، وبين التقييد يكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد اهـ.