فصل في تغليظ اليمين
٦ فقرات، ج ١ ص ٤٧٩
- ج ١ ص ٤٧٩
(١) قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ" : قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.
-
(٢) قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ" : أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (١) .
-
(٣) قوله: "وعند الصخرة" : وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (٢) اهـ. م ص.
-
فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (٣) .
-
فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.
-
(٤) قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية:
ج ١ ص ٤٨٠[٢/ ٤٩٥] للوالي إحلاف الشهود استبراءً وتغليظًا في الكشف في حق الله تعالى وحق آدمي، وتحليفه بطلاق وعتق ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا. وليس للقاضي ذلك. اهـ.