فصل فيما يكره في الصلاة

٧ فقرات، ج ١ ص ٦٢

  1. (١) وقوله: "والتفاته الخ ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [١٤أ] (١) بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.

    ج ١ ص ٦٢
  2. (٢) قوله: "العبث ": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.

  3. (٣) قوله: "خلافا لأبي حنيفة ": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم (٢) تكره الصلاة إليها.

  4. (٤) قولى: "ووجه آدمى ": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.

  5. (٥) قوله: "مطلقًا ": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.

  6. (٦) قوله: "وتروّحٌ بمروحةٍ ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.

  7. (٧) قوله: "وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي (٣) : وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.