فصل فيما يكره في الصلاة
٧ فقرات، ج ١ ص ٦٢
- ج ١ ص ٦٢
(١) وقوله: "والتفاته الخ ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [١٤أ] (١) بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.
-
(٢) قوله: "العبث ": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.
-
(٣) قوله: "خلافا لأبي حنيفة ": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم (٢) تكره الصلاة إليها.
-
(٤) قولى: "ووجه آدمى ": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.
-
(٥) قوله: "مطلقًا ": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.
-
(٦) قوله: "وتروّحٌ بمروحةٍ ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.
-
(٧) قوله: "وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي (٣) : وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.