فصل في إنصات المأمومين للخطبة

٤ فقرات، ج ١ ص ٩٦

  1. (١) قوله: "يحرم الكلام الخ" : وقد يجب الكلام والإمام يخطب، كما إذا كان لتحذير ضريرٍ أو غافلٍ عن هلكةٍ وبئرٍ ونحوه.

    ج ١ ص ٩٦
  2. تتمّة: إذا كان العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمّن صلى العيد مع الإمام،

    ج ١ ص ٩٧سقوط حضورٍ لا سقوط وجوبٍ، بمعنى [٢٠أ] ، أنه لا يجب عليه الحضور لصلاة [١/ ٢٠٠] الجمعة، َ وإن حضرها وجبت عليه، إلا الإمام فيجب عليه الحضور لها أيضًا. ثم إن حضر العدد المعتبر صلى بهم وإلا فلا.

  3. (٢) قوله: "الأعظم" : أي الذي يجمع الخلق الكثير.

  4. (٣) قوله: "وأقل السنة الخ" : أي وفعلها في المسجد أفضل، بخلاف غيرها كما تقدم.