باب صلاة العيدين

٩ فقرات، ج ١ ص ٩٧

  1. (١) قوله: "لأنه يعود ويتكرر" : وإنما قيل في جمعِهِ "أعياده" بالياء، وحقُّه بالواوِ، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.

    ج ١ ص ٩٧
  2. (٢) قوله: "إذا اتفق أهل الخ" : أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.

  3. (٣) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد" : يعكّر عليه قوله فيما يأتي، كعامّتهم: "وسُنّ لمن فاتته ولو منفردًا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطًا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردًا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اهـ.

    وقال الحجاوي (١) : ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط

    ج ١ ص ٩٨[١/ ٢٠٤] بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنّة، ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضيّة من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد.

  4. (٤) قوله: "ما عدا الخطبتين" : يرد عليه أن من شروط الجمعة الوقت، فلا تصح بعده، بخلاف العيد فإنه يمضى كما يأتي. تأمل.

  5. (٥) قوله: "في غير العيدين" : وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره اهـ.

  6. (٦) قوله: "ستًّا" : وفاقًا لمالك. وقال الشافعي: سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاثًا في الثانية بعدها، ليوالى بين القراءتين اهـ. م ص. اهـ. حاشية.

  7. (٧) قوله: "وإن أحب قال غير ذلك" : أي كأنْ يقول "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" أو نحو ذلك.

  8. (٨) قوله: "فلا سجود للسهو" : أي مشروع، وإلاّ فيباح السجود لتركه السهو كما تقدم، لأنه سنة قولية.

  9. (٩) قوله: "كمدرك الإمام في التشهد" : أي فإنه يتمّها على صفتها، بخلاف الجمعة.