باب صلاة العيدين
٩ فقرات، ج ١ ص ٩٧
- ج ١ ص ٩٧
(١) قوله: "لأنه يعود ويتكرر" : وإنما قيل في جمعِهِ "أعياده" بالياء، وحقُّه بالواوِ، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.
-
(٢) قوله: "إذا اتفق أهل الخ" : أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.
-
(٣) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد" : يعكّر عليه قوله فيما يأتي، كعامّتهم: "وسُنّ لمن فاتته ولو منفردًا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطًا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردًا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اهـ.
وقال الحجاوي (١) : ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط
ج ١ ص ٩٨[١/ ٢٠٤] بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنّة، ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضيّة من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد.
-
(٤) قوله: "ما عدا الخطبتين" : يرد عليه أن من شروط الجمعة الوقت، فلا تصح بعده، بخلاف العيد فإنه يمضى كما يأتي. تأمل.
-
(٥) قوله: "في غير العيدين" : وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره اهـ.
-
(٦) قوله: "ستًّا" : وفاقًا لمالك. وقال الشافعي: سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاثًا في الثانية بعدها، ليوالى بين القراءتين اهـ. م ص. اهـ. حاشية.
-
(٧) قوله: "وإن أحب قال غير ذلك" : أي كأنْ يقول "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" أو نحو ذلك.
-
(٨) قوله: "فلا سجود للسهو" : أي مشروع، وإلاّ فيباح السجود لتركه السهو كما تقدم، لأنه سنة قولية.
-
(٩) قوله: "كمدرك الإمام في التشهد" : أي فإنه يتمّها على صفتها، بخلاف الجمعة.