باب صلاة الكسوف

٣ فقرات، ج ١ ص ٩٩

  1. (١) قوله: "من ابتداء الكسوف" : أي ما لم يكن وقت نهي، وإلاّ لم يصلّوا، بل يدعونَ ويذكرون الله تعالى، ثم إن دام الكسوف حتى خرج وقت النهي صلَّوا، وإلافلا.

    ج ١ ص ٩٩
  2. (٢) قوله: "ولا يزيد على خمسٍ" : أي وجوبًا كما ذكره المصنف في الغاية.

  3. (٣) قوله: "إلاّ زلزلةً دائمة" : أي فيصلي لها كصلاة الكسوف.