باب صلاة الكسوف
٣ فقرات، ج ١ ص ٩٩
- ج ١ ص ٩٩
(١) قوله: "من ابتداء الكسوف" : أي ما لم يكن وقت نهي، وإلاّ لم يصلّوا، بل يدعونَ ويذكرون الله تعالى، ثم إن دام الكسوف حتى خرج وقت النهي صلَّوا، وإلافلا.
-
(٢) قوله: "ولا يزيد على خمسٍ" : أي وجوبًا كما ذكره المصنف في الغاية.
-
(٣) قوله: "إلاّ زلزلةً دائمة" : أي فيصلي لها كصلاة الكسوف.