فصل في التكبير في العيدين
٤ فقرات، ج ١ ص ٩٨
- ج ١ ص ٩٨
(١) قوله: "عقب كل فريضة" : فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار وعلى قوله اللهم أنت السلام الخ وهو كذلك.
-
(٢) قوله: "لأن التلبية تقطع الخ" : أي وإنما لم يكبر المحرم من فجر عرفة لأنه مشغول بالتلبية، وإذا رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد تنقطع التلبية. فيكبّر من ظهر ذلك اليوم. لكن لو رمى الجمرة قبل الفجر لم يكبّر إلا من الظهر، وإن انقطعت التلبية، كما أنه لو أخر رميها إلى بعد صلاة الظهر فإنه يكبّر ويلبي كما صرح به م ص وغيره اهـ.
-
ويجزئ التكبير بالصفة المذكورة مرة، وإن زاد إلى ثلاث فحسن.
- ج ١ ص ٩٩
(٣) قوله: "ولا بأس بقوله الخ" : أي وأما التهنئة بالعيدين والأعوام [١/ ٢٠٧] والأشهر، كما يعتاده الناس، فلم أر فيه لأحد من أصحابنا نصًّا. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان (١) . قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضًا بشهر رمضان. قلت: وعلى قياسه تهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات اهـ. ملخصًا من شرح المحرر اهـ. من بعض الهوامش.