تعريفه
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨
- ج ١ ص ٢٨
النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} [الأنعام: من الآية ١٥٠] .
-
فخرج بقولنا: «قول» ؛ الإشارة، فلا تسمى نهياً وإن أفادت معناه.
-
وخرج بقولنا: «طلب الكف» ؛ الأمر، لأنه طلب فعل.
-
وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ؛ الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
-
وخرج بقولنا: «بصيغة مخصوصة هي المضارع إلخ» ؛ ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع، اترك، كف، ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا نهياً.
-
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك (١) .
- (١)علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: = = مثال ما وصف الفعل بالتحريم: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}. ومثال وصفه بالقبح: قوله صلى الله عليه وسلم: «ثمن الكلب خبيث». ومثال ذم فاعله: قوله صلى الله عليه وسلم: «يئس». ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء: ١٠].