تعريف الظاهر
٥ فقرات، ج ١ ص ٤٩
- ج ١ ص ٤٩
الظاهر لغة: الواضح والبين.
-
واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «توضؤوا من لحوم الإبل» (١) ، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
- (١)هذا لفظ أحمد «٤/ ٣٥٢»، وهو عند أبي داود «١٨٤» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين. وهو في مسلم «٣٦٠» كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.
-
فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى» ؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
-
وخرج بقولنا: «راجح» ؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.
-
وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره» ؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحداً.