أنواع الإجماع

٤ فقرات، ج ١ ص ٦٥

  1. الإجماع نوعان: قطعي وظني.

    ج ١ ص ٦٥
  2. ١ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع

    ج ١ ص ٦٦على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.

  3. ٢ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية» (١) : «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» . اهـ.

    1. (١)انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للمؤلف رحمه الله «٢/ ٣٢٨» طبعة دار ابن الجوزي.
  4. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.