تعريفه
١١ فقرة، ج ١ ص ٨٥
- ج ١ ص ٨٥
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
-
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
-
والمجتهد: من بذل جهده لذلك.
-
شروط الاجتهاد:
- للاجتهاد شروط منها:
-
١ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
-
٢ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك.
-
٣ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!،
٤ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
-
٥ - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
- ج ١ ص ٨٦
٦ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
-
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.