تعريفه

١١ فقرة، ج ١ ص ٨٥

  1. الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.

    ج ١ ص ٨٥
  2. واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.

  3. والمجتهد: من بذل جهده لذلك.

  4. شروط الاجتهاد:

  5. للاجتهاد شروط منها:
  6. ١ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.

  7. ٢ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك.

  8. ٣ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!،

    ٤ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.

  9. ٥ - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.

  10. ٦ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.

    ج ١ ص ٨٦
  11. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.