ما يلزم المجتهد

فقرتان، ج ١ ص ٨٦

  1. يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:

    أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» (١) .

    1. (١)رواه البخاري «٧٣٥٢» كتاب الاعتصام، ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم «١٧١٦» كتاب الأقضية، ٦ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
    ج ١ ص ٨٦
  2. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.