ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٢٤ من ١٣٥
- ج ٢ ص ٩٧
١٣٩ - ٨٣١ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.
-
أخبرنا عبد الله بن إدريس،
عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية.
-
(ضعيف الاسناد) .
-
وفي الباب: عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
-
واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: التمتع بالعمرة.
-
والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي.
-
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
-
ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة.
-
فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن عمر، وعائشة.
-
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
-
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
١٤٠ - ٨٤٠ حدثنا أبو كريب.
-
أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد ابن أبي
- زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق.
-
(منكر - الارواء ١٠٠٢، ضعيف أبي داود ٣٠٦ (عندنا برقم ٣٨١ / ١٧٤٠، والمشكاة ٢٥٣٠) والصحيح ذات عرق) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
(ومحمد بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب) .
-
١٨ - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه ١٤١ - ٨٤١ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
- (١)سكت عنه الشيخ ناصر. ووضعته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٦٦٦ وهنا جريا على القاعدة، وهو في " صحيح الجامع الصغير " ٧٤٤٥. وفي نسخة عبد الباقي بلفظ " وليقطعهما ما أسفل ". (*)
-
والعمل عليه عند أهل العلم.
-
١٤٢ - ٨٤٦ م حدثنا أحمد بن منيع.
-
أخبرنا هشيم.
-
أخبرنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب،
ج ٢ ص ٩٩والحدأة، والغراب ".
-
(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٨٩ (برقم ٦٦٠، والارواء ٤ / ٢٢٦ والمشكاة ٢٧٠٢، وضعيف الجامع الصغير ٦٤٣٣) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب.
-
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
-
٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ١٤٣ - ٨٤٩ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
-
(ضعيف - الارواء ١٨٤٩، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية ٨٨٧: م) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
-
وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال.
-
ورواه مالك مرسلا.
-
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال.
-
وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
ج ٢ ص ١٠٠ميمونة، وهو حلال.
قال أبو عيسى: ويزيد بن الاصم: هو ابن أخت ميمونة.
-
٢٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك ١٤٤ - ٨٥٠ حدثنا حميد بن مسعدة (البصري) .
-
أخبرنا سفيان بن حبيب، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم (١) .
- (١)إن لفظة وهو " محرم " شاذة كما في هذا الحديث، والصحيح أنه وميمونة رضي الله عنها كانا حلالا. والشيخ ناصر أثبت هذا هنا وفي " ضعيف سنن ابن ماجه ". ولكنه في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برتم ١٦٢٧ / ١٨٤٤ قال عنه الشيخ ناصر: (صحيح: ق) . ولم يذكر الشذوذ الذي فيه. واللفظ واحد، والسند واحد سرى شيخ أبي داود (مسدد) وهو ثقة. وشيخ الترمذي (قتيبة) وهو ثقة. وطرق الروايات الاخرى كذلك؟ ! (*)
-
(شاذ - ابن ماجه ١٩٦٥: ق (ضعيف ابن ماجه ٤٢٦، والارواء ١٠٣٧) ) .
-
(قال أبو عيسى) : وفي الباب عن عاثشة.
-
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
-
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.