ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٢٥ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٠٠
وبه يقول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
-
١٤٥ - ٨٥١ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج ميمونة وهو محرم.
-
(ثاذ انظر ما قبله) .
- ج ٢ ص ١٠١
١٤٦ - ٨٥٢ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
- (١)لم يخرجه الشيخ. ووضعته هنا فقط اتباعا للقاعدة وانظر الحاشية المتقدمة. (*)
-
وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
-
واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، بسرف في طريق مكة.
-
وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف.
-
٢٥ - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ١٤٧ - ٨٥٤ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم " .
-
(ضعيف - المشكاة ٢٧٠٠ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٣٥٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٠١ / ١٨٥١) ) .
-
وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر.
-
والمطلب لا نعرف له سماعا
من جابر.
-
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا، إذا لم يصطده، أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا.
-
وهو قول أحمد، وإسحاق.
- ج ٢ ص ١٠٢
٢٧ - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ١٤٨ - ٨٥٨ حدثنا أبو كريب.
-
أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل (١) من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوه فإنه من صيد البحر " .
- (١)الرجل بالكسر: الجراد الكثير.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٢٢) (برقم ٦٩٣ والارواء ١٠٣١، ضعيف الجامع الصغير ٤٢٠٧) .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة.
-
وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة.
-
وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم: أن يصيد الجراد ويأكله.
-
ورأى بعضهم: أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
-
٢٨ - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة ١٤٩ - ٨٦٠ حدثنا يحيى بن موسى.
-
أخبرني هارون بن صالح (البلخي) .
-
أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال:
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ (٢) .
- (٢)فخ: موضع عند مكة. وقيل: واد دفن به عبد الله بن عمر، وهو أيضا ماء أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم بن الحارث المحاربي، وفي حديث بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل (*)
-
(ضعيف الاسناد جدا، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ " - صحيح أبي داود ١٦٢٩) .
ج ٢ ص ١٠٣قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ.
-
والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة.
-
وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة.
-
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما.
-
ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه.
-
٣١ - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت ١٥٠ - ٨٦٣ حدثنا يوسف بن عيسى.
-
أخبرنا وكيع.
-
أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة الباهلي، عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ (ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٢٦، المشكاة ٢٥٧٤ / التحقيق الثاني) (١) .
قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة.
- (١)عند أبي داود برقم ٤٠٨ / ١٨٧٠ وبلفظ: " فلم يكن يفعله " وفي " مشكاة المصابيح " بلفظ: " فلم نكن نفعله " وهنا ما ذكرناه. والشيخ ناصر لم يوضح ما اعتمده. وهو في " ضعيف سنن النسائي " برقم ١٨٥ / ٢٨٩٥.
-
واسم أبي قزعة سويد بن حجير (٢) .
- (٢)في الاصل حجر والتصويب من التقريب برقم ٢٦٨٨. (*)
-
٤٠ - باب ما جاء في فضل الطواف ١٥١ - ٨٧٣ حدثنا سفيان بن وكيع.
-
أخبرنا يحيى بن اليمان، عن شريك،
عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة " .
-
(ضعيف - الضعيفة ٥١٠٢) (ضعيف الجامع الصغير ٥٦٨٢) .
ج ٢ ص ١٠٤قال: وفي الباب عن أنس، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب.
-
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس.
-
٤٤ - باب ما جاء في دخول الكعبة ١٥٢ - ٨٨٠ حدثنا ابن أبي عمر.