ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٢ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٢٧
وفي الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم.
قالوا: لا نكاح إلا بشهود.
-
لم يختلفوا في ذلك عندنا (١) من مضى منهم.
- (١)كذا في أصل الشيخ. وليست كلمة (عندنا) في نسخة عبد الباقي. (*)
-
إلا قوما
ج ٢ ص ١٢٨من المتأخرين من أهل العلم.
-
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.
-
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.
-
وهو قول مالك بن أنس.
-
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة.
وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح.
-
وهو قول أحمد وإسحاق.
-
١٩ - باب ما جاء في الوليين يزوجان ١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا غندر.
-
أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما " .
-
(ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا:
إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الاول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ.
-
وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
-
وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
٢١ - باب ما جاء في مهور النساء ١٩٠ - ١١٢٥ حدثنا محمد بن بشار.
-
أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن
ج ٢ ص ١٢٩ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (١) ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم.
قال: " فأجازه " .
- (١)في نسخة الاصل: عاصم بن عبد الله. (*)
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٨٨٨ " برقم ٤١٣ والارواء ١٩٢٦)) .
-
وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الاسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
-
واختلف اهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه.
-
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
-
٢٤ - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟
-
١٩١ - ١١٣١ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل لة نكاح ابنتها.
-
فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ".
-
(ضعيف - الارواء ١٨٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٤٢) ) .
ج ٢ ص ١٣٠قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب.
-
والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
-
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها.
-
وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (١) .
- (١)سورة النساء (٤) ، الآية ٢١.
-
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
٢٧ - باب ما جاء في نكاح المتعة ١٩٢ - ١١٣٦ حدثنا محمود بن غيلان.
-
أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة -.
-
أخبرنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه
حتى إذا نزلت الآية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (٢) .
- (٢)سورة المؤمنون (٢٣) ، الآية ٦. (*)
-
(منكر - الارواء ١٩٠٣، المشكاة ٣١٥٨ / التحقيق الثاني) .
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.
-
٤٠ - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ١٩٣ - ١١٥٥ حدثنا ابن أبي عمر.
-
أخبرنا بشر بن السري.
-
أخبرنا حماد بن
ج ٢ ص ١٣١سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " الهم! هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٩٧١) (١) .
قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب.
- (١)في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٤٢٧. وقال الشيخ ناصر: " لكن الطرف الاول منه حسن ". أقول: وهذا الطرف موجود هنا، غير كلمة (قسمتي) هي هناك (فعلي) وسندهما واحد من حماد بن سلمة إلى عائشة رضي الله عنها. وانظر " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " ٢٠١٨ و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٤٦٧ / ٢١٣٤، و " ضعيف سنن النسائي " رقم ٢٦١ بلفظ: " اللهم هذا فعلي ... ".
-
عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.