ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٣ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٣١
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
-
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
-
ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك.
-
إنما يعني به: الحب والمودة.
-
كذا فسره بعض أهل العلم.
-
٤١ - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
١٩٤ - ١١٥٧ حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٠١٠ (ضعيف ابن ماجه، برقم ٤٣٦ والارواء ١٩٢٢) ) .
- ج ٢ ص ١٣٢
هذا حديث في إسناده مقال.
-
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
-
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
-
وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى.
-
أخبرنا وكيع.
-
أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ثم جاءت امرأته مسلمة.
فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.
-
فردها عليه.
-
(ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨) ) .
-
هذا حديث صحيح.
-
سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
-
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.
-
والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
- ج ٢ ص ١٣٣
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦ - باب ما يذهب مذمة الرضاع ١٩٦ - ١١٦٩ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الاسلمي، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة: عبد أو أمة " .
-
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٥١ (عندنا برقم ٤٤٥ / ٢٠٦٤، وضعيف سنن النسائي ٢١٣ / ٣٣٢٩، مشكاة المصابيح ٣١٧٤) ) .
-
هذا حديث حسن صحيح.
-
هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج ابن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وحديث ابن عيينة غير محفوظ.
-
والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.
- ج ٢ ص ١٣٤
وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر.
-
وقد أدرك جابر بن عبد الله.
وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها.
-
يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
-
ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه.
-
فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
-
٧ - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج ١٩٧ - ١١٧٠ حدثنا علي بن حجر.
-
أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
(صحيح - الارواء ١٨٧٣، صحيح أبي داود ١٩٣٥ (١) : م، لكن قوله: " ولو كان ... " مدرج من قول عروة.
- (١)هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٩٥٤ / ٢٢٣٣ وذكر هنا للادراج. (*)
-
ول خ منه الجملة الاولى) .
-
١٩٨ - ١١٧١ حدثنا هناد.
-
أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.