ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٣٦ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٤٢
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الاحيان، فيطلق في حال إفاقته.
-
١٦ - باب (في عدد الطلقات) ٢٠٨ - ١٢١٠ حدثنا قتيبة.
-
حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها.
-
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة.
-
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر.
- ج ٢ ص ١٤٣
حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا.
قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك.
-
فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.
-
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (١) .
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
(ضعيف - الارواء ٧ / ١٦٢) ... - ١٢١١ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه.
- (١)سورة البقرة
-
ولم يذكر فيه (عن عائشة) .
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
-
٢١ - باب ما جاء في الايلاء ٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري.
-
حدثنا مسلمة بن علقمة.
-
حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم.
-
فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.
-
(ضعيف - الارواء ٢٥٧٤) .
-
وفي الباب عن أبي موسى، وأنس.
-
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي.
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
-
والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
-
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.
-
فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف.
-
فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
-
وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
-
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
- ج ٢ ص ١٤٥
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤ - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ٢١٠ - ١٢٣٢ حدثنا هناد.
-
حدثنا قبيصة.
-
(حدثنا) (١) عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التاجر الصدوق الامين، مع النبيين، والصدقين، والشهداء " .
- (١)ما بين الحاصرتين () في نسخة الشيخ ناصر فقط. (*)
-
(ضعيف - غاية المرام ١٦٧، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٥٠١) ) .
-
حدثنا سويد.
-
حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي حمزة، بهذا الاسناد نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث.
-
الثوري عن أبي حمزة.
-
وأبو حمزة: عبد الله بن جابر.
-
وهو شيخ بصري.
-
٢١١ - ١٢٣٣ حدثنا يحيى بن خلف.
-
حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده.
-
أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى.
-
فرأى الناس.
- ج ٢ ص ١٤٦
يتبايعون فقال: " يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه.
فقال: " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا.