ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٤٠ من ١٣٥

  1. والقول الاول أصح.

    ج ٢ ص ١٥٦
  2. ٤٢ - باب (من المزارعة) ٢٢٩ - ١٤١٥ حدثنا هناد.

  3. حدثنا أبو بكر ابن عياش.

  4. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم.

    وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " .

  5. (صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء ٥ / ٢٩٨ / ٣٠٠، غاية المرام ٣٥٥) .

  6. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ٢٣٠ - ١٤١٧ حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي.

    ج ٢ ص ١٥٧
  7. حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة (١) .

    1. (١)(بنت مخاض) : ما دخل في السنة الثانية لان أمه تكون قد لحقت بالحوامل، وإن لم تكن حاملا. (بنت لبون) : وهو من الابل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه ذات لبن، لانها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. (جذع) : أي ما كان منها شابا وفتيا. (حقة) : وهو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل. وانظر " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم ٢١٢٨ - ٢٦٣٠ فان فيه تفصيل القيمة، ومدار تحديد الدية مع أثمان الابل، فإنه نافع جدا هذه الايام التي تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية والفضية والورقية. وفي الناس من يحاول أكل الاموال بالباطل بدعوى أن الليرة هي الليرة، وإن هبطت قيمتها الشرائية، وأعجب منهم من يدعي أن الديون تموت بالتقادم. إذا تعذر على صاحب الحق طلب ماله؟ !
  8. (ضعيف - ابن ماجه ٢٦٣١) (٢) .

    1. (٢)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٦، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٨٤ / ٤٥٤٥. (*)
  9. ..- ١٤١٨ حدثنا أبو هشام الرفاعي.

    ج ٢ ص ١٥٨
  10. حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الاحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.

  11. وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.

  12. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.

  13. وقد روي عن عبد الله موقوفا.

  14. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.

  15. وهو قول أحمد وإسحاق.

  16. وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه.

  17. وهو قول مالك والشافعي.

    وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.

  18. وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.

  19. ٢ - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ٢٣١ - ١٤٢٠ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.

  20. (ضعيف - ابن ماجه ٢٦٢٩) (١) .

    1. (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٥، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٨٥ / ٤٥٤٦، و " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " برقم ٢٢٤٥. (*)
  21. ٢٣٢ - ١٤٢١ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن

    ج ٢ ص ١٥٩عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.

  22. (ضعيف - المصدر نفسه) .

  23. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدا يذكر هذا

    الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.

  24. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.

  25. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

    وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الابل، وهي مائة من الابل (أو قيمتها) (١) .

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من مطبوعة إبراهيم عوض ولم أجدها في المخطوطة، وظني أنها مدرجة من كلام بعض الفقهاء المتأخرين المقلدين، غير المدركين للمقاصد الشرعية، وليست من كلام الامام الشافعي - رحمه الله -. (*)
  26. ٥ - باب ما جاء في العفو ٢٣٣ - ١٤٢٥ حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الانصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعارية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني.

    فقال معاوية: إنا سنرضيك.

  27. وألح الاخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك.

  28. وأبو الدرداء جالس عنده.

    فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي) يقول:

    ج ٢ ص ١٦٠" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة " .

    فقال الانصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي.

    قال: فإني أذرها له.

    قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.

  29. (ضعيف - ابن ماجه ٢٦٩٣ (برقم ٥٨٦ وضعيف الجامع الصغير ٥١٧٥) ) .

    قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء.

  30. وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد.

  31. ويقال: ابن يحمد الثوري (١) .

    1. (١)في مطبوعة ابراهيم عوض (محمد الثوري) وهو غلط، انظر التقريب ٢٤١٣. (*)
  32. ٩ - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ ٢٣٤ - ١٤٣٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيد الاب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.

  33. (ضعيف - الارواء ٧ / ٢٧٢ (برقم ٢٢١٤) ) .

  34. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح.

  35. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

  36. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  37. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مرسلا.

    ج ٢ ص ١٦١
  38. وهذا حديث فيه

    اضطراب.

  39. والعمل على هذا عند أهل العلم.

  40. أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.