ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٤١ من ١٣٥
- ج ٢ ص ١٦١
١٢ - باب (دية المعاهد) ٢٣٥ - ١٤٣٧ حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
(ضعيف الاسناد) .
-
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
-
١٦ - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٢٣٦ - ١٤٤٧ حدثنا قتيبة.
-
حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٦٣) (١) .
- (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٩، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٧٤ / ٤٥١٥، و " مشكاة المصابيح " برقم ٣٤٧٣، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم ٥٧٤٩. (*)
-
هذا حديث حسن غريب.
-
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
- ج ٢ ص ١٦٢
وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.
-
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.
-
وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (١) .
- (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة ابراهيم عوض. (*)
- ج ٢ ص ١٦٣
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء في درء الحدود ٢٣٧ - ١٤٥٩ حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، وأبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .
-
(ضعيف - المشكاة ٣٥٧٠، الارواء ٢٣٥٥ (ضعيف الجامع الصغير ٢٥٩) ) .
-
٢٣٨ - ١٤٦٠ حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
-
(ضعيف أيضا) .
-
وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.
-
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن
زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ج ٢ ص ١٦٤
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
-
وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.
-
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
-
١٣ - باب ما جاء في حد السكران ٢٣٩ - ١٤٨٢ حدثنا سفيان بن وكيع.
-
حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
ضرب الحد بنعلين أربعين.
-
(ضعيف الاسناد) .
قال مسعر: أظنه في الخمر.
-
وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب بن عباس، وعتبة بن الحارث.
-
حديث أبي سعيد حديث حسن.
-
وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، (ويقال: بكر بن قيس) .
-
١٧ - باب ما جاء في تعليق يد السارق ٢٤٠ - ١٤٨٧ حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد:
عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها
ج ٢ ص ١٦٥فعلقت في عنقه.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٧ (١) ، المشكاة ٣٦٠٥ / التحقيق الثاني) .
- (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٦١، وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٤٨ / ٤٤١١، و " إرواء الغليل " برقم ٢٤٣٢.
-
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.
-
وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز، شامي.
-
٢١ - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ٢٤١ - ١٤٩١ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد ابن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته.
فقال: لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١) (٢) ... - ١٤٩٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير نحوه.
- (٢)هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٥٦. وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٦١ / ٤٤٥٨.
-
(ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) (٣) .
- (٣)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض. (*)
-
وفي الباب: عن سلمة بن المحبق نحوه.
- حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول:
- ج ٢ ص ١٦٦
لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.
-
وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر.
-
أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.
-
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.