ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٤١ من ١٣٥

  1. ١٢ - باب (دية المعاهد) ٢٣٥ - ١٤٣٧ حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ج ٢ ص ١٦١
  2. (ضعيف الاسناد) .

  3. هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

  4. وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.

  5. ١٦ - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٢٣٦ - ١٤٤٧ حدثنا قتيبة.

  6. حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه " .

  7. (ضعيف - ابن ماجه ٢٦٦٣) (١) .

    1. (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٧٩، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٧٤ / ٤٥١٥، و " مشكاة المصابيح " برقم ٣٤٧٣، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم ٥٧٤٩. (*)
  8. هذا حديث حسن غريب.

  9. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.

  10. وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.

    ج ٢ ص ١٦٢
  11. وهو قول أحمد وإسحاق.

    وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.

  12. وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (١) .

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة ابراهيم عوض. (*)
  13. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء في درء الحدود ٢٣٧ - ١٤٥٩ حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، وأبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .

    ج ٢ ص ١٦٣
  14. (ضعيف - المشكاة ٣٥٧٠، الارواء ٢٣٥٥ (ضعيف الجامع الصغير ٢٥٩) ) .

  15. ٢٣٨ - ١٤٦٠ حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.

  16. (ضعيف أيضا) .

  17. وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.

  18. حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن

    زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  19. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.

    ج ٢ ص ١٦٤
  20. وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.

  21. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.

  22. ١٣ - باب ما جاء في حد السكران ٢٣٩ - ١٤٨٢ حدثنا سفيان بن وكيع.

  23. حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  24. ضرب الحد بنعلين أربعين.

  25. (ضعيف الاسناد) .

    قال مسعر: أظنه في الخمر.

  26. وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب بن عباس، وعتبة بن الحارث.

  27. حديث أبي سعيد حديث حسن.

  28. وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، (ويقال: بكر بن قيس) .

  29. ١٧ - باب ما جاء في تعليق يد السارق ٢٤٠ - ١٤٨٧ حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد:

    عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها

    ج ٢ ص ١٦٥فعلقت في عنقه.

  30. (ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٧ (١) ، المشكاة ٣٦٠٥ / التحقيق الثاني) .

    1. (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٦١، وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٤٨ / ٤٤١١، و " إرواء الغليل " برقم ٢٤٣٢.
  31. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.

  32. وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز، شامي.

  33. ٢١ - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ٢٤١ - ١٤٩١ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد ابن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته.

    فقال: لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.

    (ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١) (٢) ... - ١٤٩٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير نحوه.

    1. (٢)هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٥٦. وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٩٦١ / ٤٤٥٨.
  34. (ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) (٣) .

    1. (٣)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض. (*)
  35. وفي الباب: عن سلمة بن المحبق نحوه.

  36. حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول:
  37. لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.

    ج ٢ ص ١٦٦
  38. وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر.

  39. أن عليه الرجم.

    وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.

  40. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.