ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ٦٠ من ١٣٥
- ج ٢ ص ٢٣٨
هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة.
-
وفي الباب عن بريدة.
-
١١ - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها ٣٧٢ - ٢١٩٩ حدثنا الحسن بن عرفة.
-
أخبرنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي.
-
(ضعيف - الارواء ١٦٨٧) .
-
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
-
وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم.
- ج ٢ ص ٢٣٩
١٤ - باب (من لا وارث له) ٣٧٣ - ٢٢٠٣ حدثنا ابن أبي عمر.
-
حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤١ (برقم ٥٩٩ وإرواء الغليل ١٦٦٩) ) .
-
هذا حديث حسن.
-
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
-
٢٠ - باب من يرث الولاء ٣٧٤ - ٢٢١٢ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال " .
-
(ضعيف - المشكاة ٣٠٦٦ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦٤٢٦) ) .
-
هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
-
٣٧٥ - ٢٢١٣ حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.
-
أخبرنا محمد بن حرب.
-
أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٤٢ (٦٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٦ / ٦٢٣ / ٢٩ ٠٦، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٥٧٦، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير
٥٩٢٥، مشكاة المصابيح ٣٠٥٣)) .
- ج ٢ ص ٢٤٠
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب، على هذا الوجه.
-
آخر الفرائض
ج ٢ ص ٢٤١بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ - باب ما جاء في الوصية بالثلث ٣٧٦ - ٢٢١٥ حدثنا نصر بن علي (الجهضمي) (١) .
- (١)ما بين () زيادة من نسخة عوض.
-
أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث.
-
أخبرنا نصر بن علي (وهو جد هذا النص) (١) .
-
حدثنا الاشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة.
-
أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب (٢) لهما النار " .
- (٢)في نسخة الشيخ ناصر " فيجب " والتصويب من المخطوطة ومطبوعة عوض.
-
ثم قرأ عل أبو هريرة: (من بعد وصية يوصن بها أو دين غير مضار وصية من الله " (٣) - إلى قوله - (ذلك الفوز العظيم) .
- (٣)سورة النساء
-
(ضعيف - ابن ماجه ٢٧٠٤ (برقم ٥٩١، مشكاة المصابيح ٣٠٧٥، ضعيف الجامع الصغير ١٤٥٧، ضعيف سنن أبي داود ٦١٤ / ٢٨٦٧) ) .
- (٤)، الاية ١٢. وتمامها: (والله عليم حليم * تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) . (*)
- ج ٢ ص ٢٤٢
هذا حديث حسن (صحيح) (١) غريب من هذا الوجه.
- (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض.
-
ونصر بن علي الذي روى عن أشعث بن جابر، هو جد نصر (بن علي) الجهضمي.
-
٦ - باب ما جاء في الرجل يتصدق، أو يعتق عند الموت ٣٧٧ - ٢٢٢١ حدثنا بندار.
-
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
-
أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلى أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء، فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه: في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع " .
-
(ضعيف - الضعيفة ١٣٢٢، المشكاة ١٨٧١ / التحقيق الثاني) (٢) .
- (٢)هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم ٢٣٨ / ٣٦١٤، و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " بترتيبي برقم ٥٢٤٠، و " ضعيف سنن أبي داود " ٨٥٣ / ٣٩٦٨. (*)
-
هذا حديث حسن صحيح.
- ج ٢ ص ٢٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦ - باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية ٣٧٨ - ٢٢٢٨ حدثنا أزهر بن مروان البصري (١) .
- (١)هو أزهر بن مروان الرقاشي، لقبه فريخ، صدوق. " التقريب " ١ / ٥٢.
-
حدثنا محمد بن سواء (٢) .
- (٢)هو أبو الخطاب البصري، المكفوف، صدوق. " التقريب " ٢ / ١٦٨.
-
أخبرنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تهادوا! فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها، ولو شق فرسن شاة " (٣) .
- (٣)الفرسن: هو الظلف. وأحاديث الحض على التهادي الصحيحة كثرة. وقبولها سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعادة أهل المروءة الكرام. والاثابة عليها ولو بالدعاء مما حض عليه الاسلام. ولا يرد الهدية الا متكبر غافل. (*)
-
(ضعيف - المشكاة ٣٠٢٨، لكن الشطر الثاني منه صحيح: ق (ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ٢٤٨٩) ) .