باب خيار المجلس والشرط

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٧٧٧

  1. ١٥١٦ - [٣٨٦١] - حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار" .

    ج ٢ ص ١٧٧٧
  2. متفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢) .

  3. وله في "الصحيحين" و "السنن" (٣) طرق.

  4. [٣٨٦٢] - ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه" .