تنبيه
١٤ فقرة، ج ٢ ص ١٧٧٧
- ج ٢ ص ١٧٧٧
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
- ج ٢ ص ١٧٧٨
وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.
-
وللترمذي (١) : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.
-
وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (٢) .
-
وفي الباب:
[٣٨٦٣] - عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (٣) .
-
[٣٨٦٤] - وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤) .
-
[٣٨٦٥] - وعن سمرة أخرجه النسائي (٥) .
-
[٣٨٦٦] - وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق أخرى.
- ج ٢ ص ١٧٧٩
[٣٨٦٧] - وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.
-
١٥١٧ - [٣٨٦٨] - حديث أبي هريرة: "لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه" .
-
مسلم (١) بلفظ: "لا يُجْزِي .. " .
١٥١٨ - [٣٨٦٩] - حديث: "الخيار ... " .
-
في بعض الروايات: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ" .
-
متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢) .
-
١٥١٩ - [٣٨٧٠] - حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ" .
متفق عليه (٣) . ولأحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والحاكم (٦) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف ... الحديث.