تنبيه

١٤ فقرة، ج ٢ ص ١٧٧٧

  1. لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.

    ج ٢ ص ١٧٧٧
  2. وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.

    ج ٢ ص ١٧٧٨
  3. وللترمذي (١) : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.

  4. وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (٢) .

  5. وفي الباب:

    [٣٨٦٣] - عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (٣) .

  6. [٣٨٦٤] - وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤) .

  7. [٣٨٦٥] - وعن سمرة أخرجه النسائي (٥) .

  8. [٣٨٦٦] - وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق أخرى.

  9. [٣٨٦٧] - وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.

    ج ٢ ص ١٧٧٩
  10. ١٥١٧ - [٣٨٦٨] - حديث أبي هريرة: "لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه" .

  11. مسلم (١) بلفظ: "لا يُجْزِي .. " .

    ١٥١٨ - [٣٨٦٩] - حديث: "الخيار ... " .

  12. في بعض الروايات: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ" .

  13. متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢) .

  14. ١٥١٩ - [٣٨٧٠] - حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ" .

    متفق عليه (٣) . ولأحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والحاكم (٦) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف ... الحديث.