تنبيه آخر
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٩١٠
- ج ٢ ص ١٩١٠
قال أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٣) : جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥) من:
[٤١٨٣] - حديث رافع بن خديج مرفوعًا: "مَن زَرَع في أَرضِ قَومٍ بغير إِذْنِهم فَلَيس له مِنَ الزَّرع شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه" .
- ج ٢ ص ١٩١١
ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.
-
١٦٢٣ - [٤١٨٤] - حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ" .
-
أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (٥) . وذكر القشيري (٦) أنه على شرط مسلم.
-
ورواه الدارقطني (٧) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ" . وفي رواية (٨) : يعني في الإثم (٩) . وذكره مالك في "الموطأ" (١٠) بلاغا عن عائشة موقوفا.
- ج ٢ ص ١٩١٢
[٤١٨٥] - ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة.