تنبيه

١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٩١٢

  1. في "الإلمام" (٢) : أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.

    ج ٢ ص ١٩١٢
  2. ١٦٢٤ - [٤١٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

  3. أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ" . وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.

  4. ١٦٢٥ - قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" . قال الرافعي (٦) : المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧) .

  5. [٤١٨٧] - وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.

    ج ٢ ص ١٩١٣
  6. * حديث: النهي عن عسب الفحل.

  7. تقدم في "باب البيوع المنهي عنها" .

  8. ١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.

  9. [٤١٨٨] - سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.

  10. ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.

  11. [٤١٨٩] - ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه

    ج ٢ ص ١٩١٤دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث.

  12. وإسناده قوي.

  13. [٤١٩٠] - وروى (١) الطبراني في "الكبير" (٢) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.