تنبيه
١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٩١٢
- ج ٢ ص ١٩١٢
في "الإلمام" (٢) : أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.
-
١٦٢٤ - [٤١٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
-
أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ" . وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.
-
١٦٢٥ - قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" . قال الرافعي (٦) : المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧) .
- ج ٢ ص ١٩١٣
[٤١٨٧] - وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.
-
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
-
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها" .
-
١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
-
[٤١٨٨] - سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
-
ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
-
[٤١٨٩] - ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه
ج ٢ ص ١٩١٤دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث.
-
وإسناده قوي.
-
[٤١٩٠] - وروى (١) الطبراني في "الكبير" (٢) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.