تنبيه

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ١٩٧٥

  1. قال أبو عبيد البكري (٤) : رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.

    ج ٢ ص ١٩٧٥
  2. وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة" (٥) .

  3. واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (٦) . وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.

  4. وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.

  5. وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف" . ورواه الطبراني (١) أيضًا.

    ج ٢ ص ١٩٧٦
  6. وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (٢) .

  7. * حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. ." .

  8. متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم" .

  9. * حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة" .

  10. تقدم في أول الباب.

  11. ١٦٧٩ - [٤٢٨٢] - حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . ." .

  12. البخاري (٣) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.

  13. ١٦٨٠ - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.

  14. تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.

  15. [٤٢٨٣] - وفي "الصحيحين" (٤) : وقف أبي طلحة بيرحاء.

  16. [٤٢٨٤] - وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.

    ج ٢ ص ١٩٧٧
  17. [٤٢٨٥] - وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (٢) .

  18. وسيأتي عن فاطمة أيضًا.

    وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (٣) .

  19. ١٦٨١ - [٤٢٨٦] - قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.

  20. أبو داود (٤) بسند صحيح به وأتم منه.

  21. ١٦٨٢ - [٤٢٨٧] - قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفقراء بني هاشم والمطلب.

  22. الشّافعي (١) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.

    ج ٢ ص ١٩٧٨
  23. ١٦٨٣ - [٤٢٨٨] - قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.

  24. لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢) : أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟

    قال: عترته.