تنبيه
٢٤ فقرة، ج ٢ ص ١٩٧٥
- ج ٢ ص ١٩٧٥
قال أبو عبيد البكري (٤) : رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.
-
وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة" (٥) .
-
واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (٦) . وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.
-
وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.
- ج ٢ ص ١٩٧٦
وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف" . ورواه الطبراني (١) أيضًا.
-
وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (٢) .
-
* حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. ." .
-
متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم" .
-
* حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة" .
-
تقدم في أول الباب.
-
١٦٧٩ - [٤٢٨٢] - حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . ." .
-
البخاري (٣) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.
-
١٦٨٠ - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.
-
تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.
-
[٤٢٨٣] - وفي "الصحيحين" (٤) : وقف أبي طلحة بيرحاء.
- ج ٢ ص ١٩٧٧
[٤٢٨٤] - وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.
-
[٤٢٨٥] - وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (٢) .
-
وسيأتي عن فاطمة أيضًا.
وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (٣) .
-
١٦٨١ - [٤٢٨٦] - قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.
-
أبو داود (٤) بسند صحيح به وأتم منه.
-
١٦٨٢ - [٤٢٨٧] - قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفقراء بني هاشم والمطلب.
- ج ٢ ص ١٩٧٨
الشّافعي (١) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.
-
١٦٨٣ - [٤٢٨٨] - قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.
-
لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢) : أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟
قال: عترته.