فائدة
١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٩٩٠
- ج ٢ ص ١٩٩٠
زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله: (العطية) : ". . . حَتَّى في الْقُبَل" . وهي زيادة منكرة.
-
١٦٩٦ - [٤٣٢٠] - حديث: "لَا يَحِلّ لِواهبٍ أنْ يَرجِع فِيما وَهَب، إلَّا الوَالِدَ؛ فإنّه يَرجِعُ فِيما وَهَب لِوَلَدِه" .
-
الشّافعي (٥) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن الحسن بن
ج ٢ ص ١٩٩١[مسلم] (١) ، عن طاوس به مرسلًا. وقال: لو اتصل لقلت به. انتهى.
-
وقد رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) [وابن حبان (٥) ] (٦) والحاكم (٧) من حديث طاوس، عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه، عن أبيه، عن جده رواه النسائي (٨) وغيره.
-
١٦٩٧ - قوله: "لَا يَحِلّ لِرجُلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أو يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيها إلَاّ الْوَالِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَدَه، وَمَثَلُ الَّذي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الْكَلْب يأكُل، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ" .
-
هو بتمامه هكذا عند أبي داود، ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله.
- ج ٢ ص ١٩٩٢
١٦٩٨ - [٤٣٢١] - حديث: أن أعرابيا وهب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة فأثابه عليها، وقال: "أَرَضِيتَ؟ " قال: لا. فزاده، وقال: "رَضِيتَ؟ " قال: نعم. قال: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَن لَا أَتّهِبَ إلَّا مِن قُرَشِيٍّ أو أَنْصَارِيٍّ أو ثَقَفِيٍّ" .
-
أحمد (١) وابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث ابن عباس.
-
[٤٣٢٢] - ولأبي داود (٣) والنسائي (٤) عن أبي هريرة بالمتن، دون القصة، وطَوَّله الترمذي (٥) . ورواه (٦) من وجه آخر، وبَيّن أن الثواب كان ستّ بكرات.
-
وكذا رواه الحاكم (٧) ، وصححه على شرط مسلم.
-
١٦٩٩ - [٤٣٢٣] - حديث: أن أبا بكر نَحّل عائشة جذاذ عشرين وسقا، فلما مرض قال: وددت أنك حُزْتِيه أو قبضتِيه، وإنما هو اليوم مال الوارث.
- ج ٢ ص ١٩٩٣
مالك في "الموطأ" (١) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به، وأتم منه.
-
ورواه البيهقي (٢) من طريق ابن وهب، عن مالك وغيره، عن ابن شهاب، وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمَّد نحوه.