فائدة

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٩٩٣

  1. استدل [الرّافعي] (٣) بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض.

    ج ٢ ص ١٩٩٣
  2. [٤٣٢٤] - وقد روى الحاكم (٤) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة: "إنِّي لأَرى النَّجَاشِيَّ قد مَات، ولا أَرَى الْهَدِيّة التي أَهْديتُ إِليه إلا سَتُرَدّ فإِذا رُدَّتْ إلَيَّ فَهي لَكِ" . فَكان كَذلكَ .. الحديث.

  3. ١٧٠٠ - [٤٣٢٥] - حديث عمر: من وهب هبة يرجو ثوابها؛ فهو رد على صاحبها ما لم (٥) يُثَبْ منها.

  4. مالك (٦) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف: أن عمر قاله، وأتم منه. ورواه البيهقي (٧) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن

    ج ٢ ص ١٩٩٤عبد الله، عن عمر، نحوه. قال: ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة، مرفوعا. وهو وهم.

    قلت: صححه الحاكم (١) وابن حزم (٢) قال: وقيل: عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الوَاهِبُ أَحَق بِهِبَتِه مَا لَم يُثَبْ مِنها" .

    قلت: ورواه ابن ماجه (٣) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (٤) من هذا الوجه.

  5. [٤٣٢٦] - ورواه الحاكم (٥) من حديث الحسن، عن سمرة، مرفوعًا: "إذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَرْجِعْ" .

  6. [٤٣٢٧] - ورواه الدارقطني (٦) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف.