تنبيه

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٩٩٩

  1. إنما قال الرافعي: "روي في بعض الأخبار" ؛ لأن إمام الحرمين قال في

    ج ٢ ص ٢٠٠٠"النهاية" : "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث" ، وعنى بذلك الفوراني (١) ؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.

    قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.

    ج ٢ ص ١٩٩٩
  2. ١٧٠٣ - [٤٣٣٢] - حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.

  3. ابن أبي شيبة في "مسنده" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.

  4. وهو في "الصحيحين" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤) : أنه مدرج من كلام عروة.