تنبيه

٢٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٠٠

  1. عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله

    ج ٢ ص ٢٠٠١وعزاه القرطبي "شارح مسلم" (١) إلى البخاري وليس هو فيه أيضًا.

    ج ٢ ص ٢٠٠٠
  2. ١٧٠٤ - [٤٣٣٣] - حديث: أن عليا وجد دينارًا فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "هُو رِزقٌ" . فأكل منه هو وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَليّ أَدِّ الدّينارَ" .

  3. أبو داود (٢) من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل، عن أبي سعيد نحوه.

  4. ورواه الشّافعي (٣) عن الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عنه، وزاد: أنه أمره أن يعرّفه، فلم يُعرِّف.

  5. ورواه عبد الرزاق (٤) من هذا الوجه، وزاد: فجعل أَجَلَ الدّينار وشبهه ثلاثة أيام.

  6. وهذه الزيادة [لا تصلح] (٥) ؛ لأنها من طريق أبي [بكر] (٦) بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا (٧) .

  7. ورواه أبو داود (١) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.

    وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.

    قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.

    ج ٢ ص ٢٠٠٢
  8. [٤٣٣٤] - ورواه أبو داود أيضًا (٢) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.

  9. وأعلّ البيهقي (٣) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (٤) ، والله أعلم.

  10. ١٧٠٥ - [٤٣٣٥] - حديث: "مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه" .

  11. هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في "التذنيب" : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في "كتب الفقه" بلفظ أنه قال: "مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه" . قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: "إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ" .

  12. وعكس الغزَّالي (٥) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.

    ج ٢ ص ٢٠٠٣وقال ابن الرِّفعة: لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا.

  13. * حديث زيد بن خالد: "إنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَشَأنُكَ بِها" .

  14. تقدم.

  15. ١٧٠٦ - [٤٣٣٦] - قوله: روي: أن أبي بن كعب وجد صُرّة فيها دنانير، فأتى بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عَدَدها، وَوِكاءَها، فَادْفَعْها إِلَيْه، وإلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" .

  16. متفق على المتن (١) من حديث أُبي، والسياق لمسلم، وفيه تعيين الدنانير أنها مائة، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولًا، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا، ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: [عامين أو ثلاثًا] (٢) . وفي رواية لهما: قال شعبة: سمعت سلمة ابن كهيل يقول بعد ذلك: عرفها عاما واحدًا، وفي رواية: عامين أو ثلاثًا.

    قال البيهقي (٣) : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على (٤) واحد، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة.

  17. ١٧٠٧ - قوله -عقب هذا الحديث-: وكان أُبي من المياسير.

    ج ٢ ص ٢٠٠٤
  18. هذا حكاه الترمذي عقب حديث أُبَي (١) عن الشّافعي، قال: وقال الشّافعي: كان أُبيّ كثير المال، من مياسير الصحابة. انتهى.

  19. وتُعُقِّب بحديث أبي طلحة الذي في:
  20. [٤٣٣٧] - "الصحيحين" (٢) حيث استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقته، فقال: "اجْعَلْها في فُقَراء أَهْلِك" ، فجعلها أبو طلحة في أُبَيّ بن كعب وحسان، وغيرهما.

  21. ويجمع: بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشّافعي بعد ذلك حين فُتحت الفتوح.

  22. ١٧٠٨ - [٤٣٣٨] - حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نجد في السبيل العامر من اللّقطة؟ قال: "عَرِّفْهَا حَوْلًا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَهِيَ لَكَ" .

  23. أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده

    ج ٢ ص ٢٠٠٥* حديث: "إنّ هذَا الْبَلدَ حَرَّمَه الله يَوْمَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لا يُعْضَدُ شَوْكُه وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ ولا تُلْتَقُط لُقَطَتُه، إلَّا مَن عَرَّفَها" .

  24. متفق عليه، من حديث ابن عباس وقد تقدم في "محرمات الإحرام" .

  25. ١٧٠٩ - [٤٣٣٩] - قوله: ويروى: "لَا تُحِلّ لُقَطَتُه إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١) .

  26. رواها البخاري (٢) .