تنبيه
١٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٠٥
- ج ٢ ص ٢٠٠٥
المنشد - قال الشّافعي: هو الواجد. [والناشد: المالك. أي لا تحل إلا لمعرِّف يعرِّفها، ولا يملكها] (٣) .
وقال أبو عبيد (٤) : المنشد الطالب. والناشد: الواجد.
-
والأوّل أشهر.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإنْ جَاء بَاغِيها فَعَرِّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها فَادْفَعْهَا إليه" .
-
تقدم من حديث أُبي بن كعب، وزيد بن خالد، وهذا اللفظ عند
ج ٢ ص ٢٠٠٦مسلم (١) وأبي داود (٢) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (٣) ، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف" ، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (٤) حمادًا (٥) . ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.
-
* قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
-
تقدم.
-
١٧١٠ - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
-
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ" . لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.
- ج ٢ ص ٢٠٠٧
١٧١١ - [٤٣٤٠] - حديث: أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوّال.
-
رواه مالك في "الموطأ" (١) .
-
١٧١٢ - [٤٣٤١] - حديث عائشة: "لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه" .
-
لم أجده.
-
[قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٢) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم] (٣) .