تنبيه

٣٩ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٧٢

  1. خؤلة سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (٣) عن أنس نحوه.

    ج ٢ ص ٢٠٧٢
  2. وخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.

  3. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى ولد الرجل [سبه] (٤) .

  4. يأتي في "النفقات" .

  5. * حديث: "إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ" . الحديث.

  6. رواه مسلم، وقد مضى في "كتاب الوقف" .

  7. ١٧٧٨ - [٤٤٧٢] - حديث: أنّ رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: "نعَمْ" .

  8. رواه النسائي (١) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا) .

    ج ٢ ص ٢٠٧٣
  9. ١٧٧٩ - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.

  10. كأنه يريد:
  11. [٤٤٧٣] - ما رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.

  12. وفيه: [أنه] (٥) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (٦) : تفرد به أهل الكوفة.

  13. وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.

    وقال ابن القطان (٧) : شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.

    قلت: وفي الباب حديث آخر:

    ج ٢ ص ٢٠٧٤[٤٤٧٤] - عن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.

  14. أخرجه البزار (١) وغيره.

  15. ١٧٨٠ - [٤٤٧٥] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" .

  16. متفق عليه (٢) من حديث عائشة.

  17. * حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة" .

  18. رواه البخاري، وتقدم في "الوكالة" .

  19. ١٧٨١ - [٤٤٧٦] - حديث: أن غلامًا (٣) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (٤) إلى عمر، فأجاز وصيته.

  20. مالك (٥) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي] (٦) ، أنه قال لعمر بن الخطاب:

    ج ٢ ص ٢٠٧٥إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.

  21. ورواه أيضًا من وجه آخر (١) ، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.

    وقال البيهقي (٢) : علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.

    قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (٣) : أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.

  22. وكأنه أخذه من قول الواقدي (٤) : إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

  23. ١٧٨٢ - [٤٤٧٧] - حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.

  24. لم أجده.

    ج ٢ ص ٢٠٧٦قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.

  25. ١٧٨٣ - [٤٤٧٨] - حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.

  26. البيهقي (٢) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ] (٣) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (٤) .

  27. ومن طريق أم علقمة (٥) : أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (٦) ، فطلب [ابن] (٧) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (٨) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت] (٩) لي بها عمته.

  28. ١٧٨٤ - [٤٤٧٩] - حديث [علي] (١) : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.

    ج ٢ ص ٢٠٧٧
  29. البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.

  30. والحارث ضعيف.

  31. [٤٤٨٠] - وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

  32. ١٧٨٥ - [٤٤٨١] - حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.

  33. أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.

  34. وعلقه البخاري (٧) ، ولفظهم: (قبل الوصية) .

  35. والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (١) على وفق ما روى.

    ج ٢ ص ٢٠٧٨
  36. * حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.

  37. تقدم في "كتاب الهبة" .

  38. ١٧٨٦ - [٤٤٨٢] - حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.

  39. البيهقي (٢) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (٣) بلاغا.