تنبيه

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ٢١٧٥

  1. احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس على الفور.

    ج ٢ ص ٢١٧٥
  2. واعترض الشيخ أبو حامد: بأنه صرّح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين.

    ج ٢ ص ٢١٧٦قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (١) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

  3. ١٨٨٤ - قوله: وهل حرّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.

    قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.

  4. * قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.

  5. تقدم ذلك في "قسم الصّدقات" .

  6. ١٨٨٥ - قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.

  7. وقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:
  8. [٤٦١٣] - رواه ابن خزيمة (٢) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد: "إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم" .

  9. [٤٦١٤] - وللحاكم (٣) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل

    ج ٢ ص ٢١٧٧إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطعام من خضرة فيه بصل، أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكله، فقال رسول الله: "إنّي أستحيي مِنْ مَلَائِكةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم" .

  10. [٤٦١٥] - ولابن خزيمة (١) من حديث أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة: الثوم، فأكلنا أكلًا شديدًا، قال: وناس جياع، ثمّ قمنا إلى المسجد فوجَد رسولُ الله الرِّيحَ، فقال: "مَن أَكَل مِن هذه الشجَرةَ الخَبِيثَةَ فَلا يَقْرِبَنا في مَسْجِدنَا" . فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا أيّها النًاس، إنَّه ليس لي تَحْريمُ مَا أَحَلّ الله، ولكنها شَجرةٌ أَكْرَهُ ريحَهَا، وإنه يَأتيني أنحاءٌ (٢) مِن الملائكَة فَأكرَه أن يَشُمّوا رِيحهَا" .

  11. وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في:

    [٤٦١٦] - حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (٣) : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل الثوم محمول على من أراد حضور المسجد. وقد زاد يزيد بن الهاد، عن نافع: أن ابن عمر كان يأكله إذا طبخ.

  12. وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق، بل في أبي داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عائشة: أن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعام فيه بصل.

  13. زاد البيهقي (١) : إنّه كان مشويًّا في قِدْر.

    ج ٢ ص ٢١٧٨
  14. ويؤيده:
  15. [٤٦١٧] - حديث عمر، عند مسلم (٢) : "فَمَنْ كَان آكِلَهُمَا لا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا" .

  16. [٤٦١٨] - ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن علي: نهى عن أكل الثّوم إلَّا مطبوخًا.

  17. ١٨٨٦ - [٤٦١٩] - حديث: أنه أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا، فقرّبها إلى بعض أصحابه، وقال: "كُلْ فَإِنّي أُناجِي مَن لَا تُنَاجِي" .

  18. متفق عليه (٥) من حديث جابر.

  19. ١٨٨٧ - [٤٦٢٠] - حديث: كان لا يأكل متكئا.

  20. البخاري (٦) وأصحاب "السنن" (٧) عن أبي جحيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا آكُلُ مُتَّكِئًا" .

  21. ١٨٨٨ - [٤٦٢١] - حديث: "إنّما آكُلُ كمَا يَأكلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ" .

    ج ٢ ص ٢١٧٩
  22. البيهقي في "الشعب" (١) من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلًا.

  23. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢) عن معمر، عن يحيى، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "آكُلُ كَما يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإنَّما أَنَا عبدٌ" .

  24. [٤٦٢٢] - وقال البزار (٣) : حدثنا أحمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن عمار الطاحي، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "إنّما (٤) أَنَا عبدٌ آكُلُ كمَا يَأكُل الْعَبْد" . وقال: لا نعلم يروى بإسناد متصل إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا ابن عمر، ولا عن عبيد الله إلا مبارك، ولا عن مبارك إلا حفص، ولا يتابع عليه.

    قلت: وحفص فيه مقال.

  25. [٤٦٢٣] - ووصله ابن شاهين في "ناسخه" (٥) من حديث أنس. وفيه قصة.

  26. [٤٦٢٤] - ولأبي الشيخ في "كتاب أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٦) من حديث جابر، نحوه.

  27. [٤٦٢٥] - ومن حديث عائشة (١) وإسنادهما ضعيف.

    ج ٢ ص ٢١٨٠
  28. [٤٦٢٦] - ولابن شاهين (٢) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا، نحوه.

  29. [٤٦٢٧] - وفي ابن أبي شيبة (٣) من حديث مجاهد مرسلًا أيضًا، قال: ما أكل رسول الله متكئا قط إلا مرّة، وقال: "اللهم إني عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ" .

  30. [٤٦٢٨] - وقال ابن سعد (٤) : أخبرنا [أبو النضر] (٥) ، حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "يَا عَائشَة، لَوْ شِئْتُ لسَارَتْ مَعِي جِبالُ الذَّهب، أتَانِي ملكٌ إنّ حُجْزَتَه لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، فقال: إنّ رَبك يُقْرِئُكَ السلَامَ وَيقُول: لَك إن شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وإنْ شْئتَ عَبْدًا. فَأشارَ إِلَيّ جِبْريلُ أنْ ضَعْ نَفْسَكَ، فَقُلْت نَبِيًّا عَبْدًا" . فكان بعد ذلك لا يأكل متّكئا، ويقول: "آكُلُ كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ" .

  31. [٤٦٢٩] - وللبيهقي في "الشعب" (٦) و "الدلائل" (٧) من حديث ابن عباس في قصة، قال فيها: فما أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتّى لقي الله.

  32. ورواه النسائي (١) بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله) . وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح (٢) ، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق (٣) أيضا.

    ج ٢ ص ٢١٨١
  33. فائدة (٤)

  34. لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في "ناسخه" (٥) .