فصل

٢٨٩ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨٦

الصفحة ٨ من ٨

  1. ١٩٤٧ - قوله: ومنهم من حمله على كراهة الجمع.

    قلت: وبذلك جزم ابن حبان في "صحيحه" (١) .

    ج ٢ ص ٢٢٣٥
  2. ١٩٤٨ - [٤٧٥٥] - وروى أبو داود (٢) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "مَن تَسَمَّى بِاسْمِي فَلا يَكْتَنِي بِكنْيَتِي، وَمَنِ اكتَنَى بِكُنْيَتِي فَلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي" .

  3. ورواه الترمذي (٣) من طريق الحسين بن واقد، عن أَبي الزبير به، وحسنه.

  4. وصححه ابن حبان (٤) .

  5. وفي الباب:

    [٤٧٥٦] - عن أبي حميد عند البزار في "مسنده" (٥) .

  6. [فائدة]

  7. وقيل: إن النهي مخصوص بحياته - صلى الله عليه وسلم -، ويدل عليه:

    [٤٧٥٧] - ما رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) من طريق فطر، عن منذر الثوري،

    ج ٢ ص ٢٢٣٦عن ابن الحنفية، عن علي، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسَمِّيه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نَعَمْ" . قال: فكانت لي رخصة.

  8. صحّحه التّرمذي والحاكم قال البيهقي (١) : هذا يدلّ على أنّه سمع النّهي فسأل الرخصة له وحده.

    وقال حميد بن زنجويه (٢) : سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه؟ فأشار إلى شيخٍ جالسٍ معنا، فقال هذا محمّد بن مالك، سماه أبوه محمّدًا، وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهيَّةَ أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمّا اليوم فلا.

  9. وهذا كأنه استنبطه من [سياق] (٣) الحديث الذي في "الصحيح" في سبب النهي عن ذلك. والله أعلم.