فصل

٢٨٩ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨٦

الصفحة ٧ من ٨

  1. ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.

    ج ٢ ص ٢٢٢٩
  2. ١٩٣٨ - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (١) ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (٢) .

  3. وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.

  4. [٤٧٣٩] - وفي "الصحيح" (٣) : أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.

  5. وفيه قصة ثابت [بن قيس] (٤) .

  6. [٤٧٤٠، ٤٧٤١] - وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح" (٥) : أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.

  7. ١٩٣٩ - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.

    ج ٢ ص ٢٢٣٠
  8. دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لَا يَعْقِلُونَ (١) ، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.

  9. أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (٢) الآية أيضا.

  10. ١٩٤٠ - قوله: وأن يناديه باسمه.

  11. دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} (٣) .

  12. وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.

  13. ١٩٤١ - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.

  14. تقدم ذلك مبسوطا في "الطهارة" .

    قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.

  15. ١٩٤٢ - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.

  16. أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.

  17. وأمّا الزنا؛ فإن أريد به أنّه يقع بحيث يشاهده فممكن؛ لأنّه يلتحق بالاستهانة، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح؛ لقصة ماعز والغامديَّة.

    ج ٢ ص ٢٢٣١
  18. ١٩٤٣ - قوله: وأنّ أولاد بناته ينتسبون إليه.

  19. فيه:
  20. [٤٧٤٢] - حديث أبي بكرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّ ابْنِي هَذا سَيِّدٌ" .

  21. يعني الحسن بن علي. أخرجه البخاري (١) .

  22. [٤٧٤٣] - وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم في ترجمة "عمر" من طريق شبيب ابن غرقدة، عن [المستظل] (٢) بن حصين، عن عمر -في أثناء حديث-: "وَكُلّ وَلَدِ آدمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لأبيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهم" (٣)

  23. ١٩٤٤ - [٤٧٤٤] - حديث: "كُلّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوم الْقِيامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي" .

    ج ٢ ص ٢٢٣٢
  24. البزار (١) والحاكم (٢) [والطبراني (٣) ] (٤) من حديث عمر.

    وقال الدارقطني في "العلل" (٥) : رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وخالفه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما عن جعفر، لم يذكروا: (عن جده) وهو منقطع. انتهى.

  25. ورواه الطبراني (٦) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: سمعت عمر.

  26. ورواه ابن السكن في "صحاحه" من طريق حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن عمر في قصة خطبته أمّ كلثوم بنت علي.

  27. ورواه البيهقي (٧) أيضا.

  28. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨) من حديث يونس بن أبي يعفور،

    ج ٢ ص ٢٢٣٣[عن أبيه] (١) ، عن ابن عمر، عن عمر.

  29. [٤٧٤٥] - ورواه أحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث المسور بن مخرمة، رفعه: "إنَّ الأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيرَ نَسَبِي وَسَبِبي وَصِهْرِي" .

  30. [٤٧٤٦] - ورواه الطبراني في "الكبير" (٤) من حديث ابن عباس.

  31. [٤٧٤٧] - ورواه في "الأوسط" (٥) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمَّد بن عباد بن جعفر: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي" .

  32. وإبراهيم ضعيف (٦) .

  33. [٤٧٤٨] - ورواه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" ، من حديث ابن عمر.

  34. ١٩٤٥ - [٤٧٤٩، ٤٧٥١] - حديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكنوا بِكُنْيَتِي" .

  35. متفق عليه من حديث جابر (٧) وأبي هريرة (٨) وأنس (٩) .

  36. وفي الباب:

    [٤٧٥٢] - عن ابن عباس، رواه ابن [أبي] (١) خيثمة، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.

    ج ٢ ص ٢٢٣٤
  37. ١٩٤٦ - [٤٧٥٣] - قوله: فمن رواية الرّبيع، عن الشافعي.

    قلت: أخرجه البيهقي (٢) عن الحاكم، عن أبي العباس محمَّد بن يعقوب، عن الربيع، عنه.

  38. وهكذا رواه أبو نعيم في "الحلية" (٣) عن عثمان بن محمَّد العثماني، عن محمَّد بن يعقوب، به. وكذا قال طاوس وابن سيرين.

  39. [تنبيه]

  40. [٤٧٥٤] - وأما ما رواه أبو داود (٤) من حديث صفية بنت شيبة (٥) ، عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاما، فسميته محمّدًا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "مَا الذِي أحلَّ اسْمِي وَحرَّم كُنْيَتي؟! " أو "ما الّذي حرَّم كُنْيَتِي وأحلّ اسمي" . فيشبه -إن صح- أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح.