تنبيه
٣٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٤٠
- الرّافعي احتج به على استحباب النسبية، وأولى منه:
-
[٤٧٦٥] - ما أخرجه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) عن عائشة مرفوعًا: "تَخَيَّروا لِنُطفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وأَنكِحُوا إِلَيْهم" .
- ج ٢ ص ٢٢٤١
ومداره علي أناسٍ ضعفاء، رووه عن هشام، أمثلُهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن (١) .
-
١٩٥٢ - [٤٧٦٦] - حديث: "لا تَنكِحُوا الْقَرَابَةَ القريبةَ فإنّ الْولَد يُخلَق ضاويًّا" .
-
هذا الحديث تَبع في إيراده إمام الحرمين، هو والقاضي الحسين، وقال ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدًا انتهى.
-
وقد وقع في "غريب الحديث" (٢) لابن قتيبة، قال: جاء في الحديث "اغْربوا لا تَضوُوا" ، وفسره فقال: هو من الضّاويّ (٣) ، وهو النحيف الجسم، يقال: أَضوت المرأة، إذا أتت بولد ضاوٍ، والمراد: أنكحوا في الغرباء، ولا تنكحوا في القريبة.
-
وروى ابن يونس في "تاريخ الغرباء" في ترجمة الشافعي، عن شيخ له، عن المزني، عن الشافعي قال: أيّما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، كان في أولادهم حمق.
- ج ٢ ص ٢٢٤٢
وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.
-
١٩٥٣ - [٤٧٦٧] - حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" .
-
متفق عليه (١) ، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
-
[٤٧٦٨] - ولمسلم (٢) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ" .
-
[٤٧٦٩] - وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ" .
-
[٤٧٧٠] - وروى ابن ماجه (٥) (٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ
ج ٢ ص ٢٢٤٣وَلَا لِمَالِهِنَّ، فَلَعلَّه يُطْغِيهِنَّ، وانْكِحُوهُنَّ لِلدّينٍ، ولأَمَّةٌ سَوْدَاءُ حَرْقَاءُ ذَاتُ دينٍ أَفْضَلُ " (١) .
-
[٤٧٧١] - وروى النسائي (٢) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، أيّ النساء خير؟ قال: "الّتي تَسُره إذا نَظَر، وتُطِيعُه إذا أَمَرَ، ولَا تُخَالِفه في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِما يَكْرَه ".
-
١٩٥٤ - [٤٧٧٢] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة -وقد خطب امرأة- "انظر [إليها] (٣) فَإنَّه أَحْرَى إَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا ".
-
النّسائي (٤) والتّرمذي (٥) وابن ماجه (٦) أو الدارمي (٧) وابن حبان (٨) من حديث المغيرة، وذكره الدارقطني في "العلل" (٩) وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة.
- ج ٢ ص ٢٢٤٤
وقوله: يؤدم بينكما: أي تدوم المودة (١) .
-
وفي الباب:
[٤٧٧٣] - عن أبي هريرة عند مسلم (٢) .
- وأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد:
-
[٤٧٧٤] - فحديث أنس؛ صححه ابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وأبو عوانة، وهو في قصة المغيرة أيضا.
-
* وحديث جابر يأتي.
-
[٤٧٧٥] - وحديث محمَّد بن مسلمة رواه ابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) .
- ج ٢ ص ٢٢٤٥
[٤٧٧٦] - وحديث أبي حميد رواه أحمد (١) والطبراني (٢) والبزار (٣) ولفظه: "إذَا خَطَب أحدُكُمْ امْرَأةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْه أَن يَنظرَ إلَيها إذَا كَان إنّما يَنظر إِلَيها للخِطْبَة" .
-
١٩٥٥ - [٤٧٧٧] - حديث جابر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا خَطب أحدُكُم المرأةَ فَإنْ اسْتَطاع أنْ يَنْظُر إِلَى [مَا يَدعُوه إلى] (٤) نِكَاحِها فَلْيَفْعَل" . قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
-
الشافعي (٥) وأبو داود (٦) والبزَّار (٧) والحاكم (٨) من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه.
-
ورواه أحمد (٩) من هذا الوجه، وفيه: أنها من بني سلمة.
-
وأعله ابن القطان (١٠) بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو.
ج ٢ ص ٢٢٤٦قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي، وعبد الرزاق (١) .
-
[فائدة]
-
[٤٧٧٨] - روى عبد الرّزاق (٢) وسعيد بن منصور (٣) ، وابن أبي عمر، من طريق عمرو بن دينار، عن محمَّد بن علي بن الحنفية: أنّ عمر خطب إلى علي ابنته أمِّ كلثوم فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك.
-
وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين (٤) .
-
١٩٥٦ - [٤٧٧٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة فقال: "انظُري إلى عُرْقُوبِها وَشُمِّي مَعَاطِفِهَا" .
-
أحمد (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث أنس. واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة، عن ثابت، عنه.
- ج ٢ ص ٢٢٤٧
ورواه أبو داود في "المراسيل" (١) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، ووصله الحاكم (٢) من هذا الوجه بذكر أنس فيه.
-
وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم، قال: ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلا، قال ورواه محمّد ابن كثير الصنعاني، عن حماد موصولا.