تنبيه
١٦ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٤٧
- ج ٢ ص ٢٢٤٧
قوله: و "شُمِّى مَعَاطِفَها" في رواية الطبراني (٣) ، وفي رواية أحمد وغيره: "شُمِّي عَوَارِضَها" .
١٩٥٧ - [٤٧٨٠] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / (٤) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنَّعت به رأسَها لم يبلغ رجليها ... الحديث.
-
أبو داود (٥) من حديث أنس، وفيه سالم بن دينار أبو جميع، مختلف فيه.
-
[فائدة]
-
حمل الشّيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيرا؛ لإطلاق لفظ الغلام، ولأنها واقعة حال.
- ج ٢ ص ٢٢٤٨
واحتج من [أجاز ذلك] (١) أيضا بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
- وتعقّب بما:
-
[٤٧٨١] - رواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق طارق، عن سعبد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية، إنما يعني بها الإماء لا العبيد.
- لكن يشكل على ذلك:
-
[٤٧٨٢] - ما رواه أصحاب "السنن" (٣) من طريق الزهري، عن نبهان مكاتب أم سلمة، عنها، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كَان لإحْدَاكُنّ مُكَاتَبٌ وَكان عِندَه مَا يؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه" (٤) . انتهى.
-
ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك.
-
١٩٥٨ - [٤٧٨٣] - حديث: أنّ وفدا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وقال: "أَنا [أَخْشَى] (٥) مَا أَصَابَ أَخِي دَاودَ" .
قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له.
-
[٤٧٨٤] - ورواه ابن شاهين في "الأفراد" من طريق مجالد، عن الشعبي،
ج ٢ ص ٢٢٤٩قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وراء ظهره، وقال: كانت خطية داود النظر، ذكره ابن القطان في كتاب "أحكام النظر" وضعفه.
-
ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في "نسخته" ، ومن طريقه أبو موسى في [ "الترهيب" ] (١) وإسناده واهٍ.
-
١٩٥٩ - [٤٧٨٥] - حديث: أم سلمة: كنت مع ميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل ابن أمِّ مكتوم، فقال: "احْتَجِبَا مِنْهُ" . فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر؟ قال: "أَفَعْمَيَاوَانِ أَنْتمَا أَلَسْتُما تُبْصِرَانِه؟ " .
-
أبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) ، وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري، وقد وثّق.
-
[٤٧٨٦] - وعند مالك عن عائشة: أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه.
ج ٢ ص ٢٢٥٠وقال ابن عبد البر (١) : حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.
وقال أبو داود (٢) : هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بدليل حديث فاطمة.
قلت: وهذا [جمع] (٣) حَسن، وبه جمع المنذري في "حواشيه" ، واستحسنه شيخنا.