تنبيه
٢٨ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٥٠
- ج ٢ ص ٢٢٥٠
لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في "الغيلانيات" (٤) من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان (٥) [وصف] (٦) راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.
-
١٩٦٠ - [٤٣٨٧] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ" .
- ج ٢ ص ٢٢٥١
رواه ابن حبان في "الضعفاء" (١) من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بلفظ: "إذَا جَامع الرّجل زوجتَه فَلا يَنظُر إلى فَرْجِهَا؛ فإنّ ذَلك يُورِث الْعَشَا" .
قال: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه في بعض شيوخه الضعفاء، عن ابن جريج فدلّسه.
-
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢) سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقيّة مدلّس.
-
وذكر ابن القطّان في [كتاب] (٣) "أحكام النظر" : أنّ بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد، عن بقيّة، قال: حدثنا ابن جريج.
-
وكذلك رواه ابن عدي (٤) عن ابن قتيية، عن هشام، فما بقي فيه إلا التّسوية.
-
وقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٥) ، وخالفه ابن (٦) الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد، كذا قال! وفيه نظر.
-
وفي الباب: عن أبي هريرة.
- ج ٢ ص ٢٢٥٢
* حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "إذَا زَوَّجَ أحدُكُم عَبْدَه جَارِيتَهُ أَو أَجِيرَه، فلا يَنظر إِلَى مَا بَيْنَ السّرَّةِ والرُّكْبَة" .
-
تقدم في "شروط الصلاة" .
-
١٩٦١ - [٤٧٨٨] - حديث: "لا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ في الثّوبِ الوَاحِد، ولا تُفْضِي المرْأَةُ إِلى المرأَةِ في الثَّوبِ الوَاحد" .
-
مسلم (١) من حديث أبي سعيد.
[٤٧٨٩] - وأحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر بلفظ: "لا تُبَاشِر ... " .
-
[٤٧٩٠] - وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس مثله.
-
[٤٧٩١] - والطبراني في "الأوسط" (٧) من حديث أبي موسى الأشعري.
-
[٤٧٩٢] - وروى البزار (٨) من حديث سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى
ج ٢ ص ٢٢٥٣النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب، ولا يضطجع الرّجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب.
-
* حديث: "مُروا أَولادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُم أَبناءُ سبعٍ، وَاضْرِبُوهم عَليها وَهُم أَبْنَاءُ عَشرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُم في المضَاجِع" .
-
تقدم في "الصلاة" .
-
١٩٦٢ - [٤٧٩٣] - حديث: أنّ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الرَّجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" ، قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" ، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" .
-
أحمد (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث أنس، وحسَّنه الترمذي، واستنكره أحمد (٥) ؛ لأنه من رواية حنظلة السّدوسي (٦) وقد اختلط، وتركه يحيى القطان (٧) .
- ج ٢ ص ٢٢٥٤
[فائدة]
-
سيأتي في "السّير" حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة.
-
١٩٦٣ - [٤٧٩٤] - حديث عمر: يستحبّ للمرأة أن تنظر إلى الرّجل؛ فإنّه يعجبها ما يعجبه منها.
-
لم أجده (١) .
-
١٩٦٤ - قوله: في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ؛ هو مفسَّر بالوجه والكفَّين انتهى.
-
[٤٧٩٥] - ووى البيهقي (٢) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عَبّاس في قوله: (إلَّا مَا ظَهَر مِنها) قال: الوجه والكفَّان.
-
[٤٧٩٦] - ومن طريق عطاء عن عائشة بنحوه (٣) .
-
[٤٧٩٧] - وروى الطبراني (٤) من طريق مسلم الأعور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: هي الكحل.
-
وتابعه خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس عند البيهقي.