تنبيه

١٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٥٧

  1. زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١) .

    ج ٢ ص ٢٢٥٧
  2. وفي الباب:

    [٤٨٠١] - عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه" . زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ" .

  3. [٤٨٠٢] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛

  4. فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر ".

    ج ٢ ص ٢٢٥٨
  5. وهذا أدلّ على التّحريم.

  6. [٤٨٠٣] - وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢) .

    ١٩٦٧ - [٤٨٠٤] - حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي "، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.

  7. رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.

  8. ١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟

    قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (٤) .

  9. ١٩٦٩ - قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: "إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه" .

    قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (١) قال فيها: "وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ" .

    ج ٢ ص ٢٢٥٩
  10. ١٩٧٠ - [٤٨٠٥] - حديث: روي أنّه قال: "إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه" .

  11. البيهقي (٢) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.

  12. وفي الباب:

    [٤٨٠٦] - عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وعند الطبراني (٦) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في "تغليق

    ج ٢ ص ٢٢٦٠التعليق " (١) وفي " معرفة الصحابة " (٢) .

  13. [٤٨٠٧] - وعن أبي طيبة الحجام، رواه أبو نعيم في "المعرفة " (٣) في حرف الميم، في ترجمة ميسرة.

    [٤٨٠٨] - وروى مسلم في "صحيحه " (٤) عن أبي هريرة: " حَقّ المسْلِم عَلَى المسْلِمِ ستَّةٌ ... " فذكرها، وفيها: " وإذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه".