باب استحباب خطبة النكاح

٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٦١

  1. ١٩٧١ - [٤٨٠٩] - حديث أبي هريرة: "كلّ كَلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ" .

    ج ٢ ص ٢٢٦١
  2. أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وأبو عوانة، والدارقطني (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

  3. واختلف في وصله وإرساله؛ فرَجّح النّسائي والدّارقطني الإرسال.

  4. ١٩٧٢ - [٤٨١٠] - قوله: ويروى: "كلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَر" .

  5. هو عند أبي داود والنسائي كالأول، وعند ابن ماجه كالثاني، لكن قال: "أَقطع" بدل "أبتر" ، وكذا عند ابن حبان. وله ألفاظ أُخَرى أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في أول "الأربعين البلدانيّة" له.

    ج ٢ ص ٢٢٦٢١٩٧٣ - [٤٨١١] - حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه ... " . الحديث، وفيه (١) الآيات.

  6. البيهقي (٢) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (٣) ، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه ... " فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.

    ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ... فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.

  7. ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) والترمذي (٦) والحاكم (٧) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي

    ج ٢ ص ٢٢٦٣عياض، عن ابن مسعود. وليس فيه الآيات.

  8. ورواه أيضا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة: أنّ عبد الله قال: (فذكر نحوه) .

  9. ورواه البيهقي (١) من حديث واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود بتمامه.