باب استحباب خطبة النكاح
٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٦١
- ج ٢ ص ٢٢٦١
١٩٧١ - [٤٨٠٩] - حديث أبي هريرة: "كلّ كَلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ" .
-
أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وأبو عوانة، والدارقطني (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
-
واختلف في وصله وإرساله؛ فرَجّح النّسائي والدّارقطني الإرسال.
-
١٩٧٢ - [٤٨١٠] - قوله: ويروى: "كلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَر" .
-
هو عند أبي داود والنسائي كالأول، وعند ابن ماجه كالثاني، لكن قال: "أَقطع" بدل "أبتر" ، وكذا عند ابن حبان. وله ألفاظ أُخَرى أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في أول "الأربعين البلدانيّة" له.
ج ٢ ص ٢٢٦٢١٩٧٣ - [٤٨١١] - حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه ... " . الحديث، وفيه (١) الآيات.
-
البيهقي (٢) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (٣) ، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه ... " فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.
ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ... فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.
-
ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) والترمذي (٦) والحاكم (٧) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي
ج ٢ ص ٢٢٦٣عياض، عن ابن مسعود. وليس فيه الآيات.
-
ورواه أيضا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة: أنّ عبد الله قال: (فذكر نحوه) .
-
ورواه البيهقي (١) من حديث واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود بتمامه.