تنبيه
٤٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٩٠
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٢٢٩٠
قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.
-
فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.
-
وفي الباب:
[٤٨٦٨] - عن عائشة بلفظ: "تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن ... " الحديث، أخرجه مسلم (٦) .
- ج ٢ ص ٢٢٩١
* حديث: "الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها" .
-
مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.
-
وفي الباب:
[٤٨٦٩] - عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَن تَسكُت" . متفق عليه (١) .
-
[٤٨٧٠] - وعندهما (٢) : عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال: "إذْنُهَا صَمْتُهَا" .
-
١٩٩٣ - [٤٨٧١] - حديث: "الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب" .
-
الشَّافعي (٣) وابن حِبَّان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
-
وسيأتي في "باب الولاء" إن شاء الله تعالى.
-
١٩٩٤ - [٤٨٧٢] - حديث: "السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه" .
- ج ٢ ص ٢٢٩٢
الشافعي (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) وغيرهم من حديث عائشة، في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله ..
-
١٩٩٥ - [٤٨٧٣] - حديث: أنّ شعيبًا عليه السّلام زوّج وهو مكفوف البصر.
-
الحاكم في "المستدرك" (٤) من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، أنه قال: في قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قال: كان مكفوفَ البصر.
-
وذكر الرويّاني في "كتاب الشهادات" من "البحر" : أنه لم يكن أعمى، وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها.
-
ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدّين السبكي ونصرَه، وردّ ما يخالفه، وحديث ابن عَبّاس الذي أوردناه يَردّ عليه. والله أعلم.
-
وقد اختُلف في الذي زوّج موسى واستأجره: هل هو شعيب أو غيره؟ فالأكثر على أنه شعيب.
-
[٤٨٧٤] - وعن ابن عباس: هو يثري صاحب مدين، رواه ابن جرير (٥) ، ورجاله ثقات، إلا شيخه سفيان بن وكيع.
- ج ٢ ص ٢٢٩٣
[٤٨٧٥] - وعن الحسن (١) : هو سيّد أهل مدين.
-
[٤٨٧٦] - وعن ابن إسحاق: أنّه حبر أهل مدين وكاهنهم.
-
[٤٨٧٧] - وعن أبي عبيدة (٢) : أنّه يترون بن أخي شعيب.
-
[٤٨٧٨] - وفي "مسند الدارمي" (٣) و "الحلية" (٤) عن أبي حازم، سلمة بن دينار التّصريح بأنّه شعيب النّبي عليه السلام.
-
[فائدة]
-
اسم ابنة شعيب الّتي تَزَوّجها موسى صفورا، وأختها شرقاء، رواه الحاكم في "المستدرك" (٥) أيضا.
-
١٩٩٦ - [٤٨٧٩] - حديث: ابن عباس: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِولِيٍّ مُرشِدٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ" .
-
الشافعي (٦) والبيهقي (٧) من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه، موقوفا.
-
وقال البيهقي (٨) . بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ:
ج ٢ ص ٢٢٩٤"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ" . قال: والمحفوظ الموقوف.
-
ثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
-
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وعدي ضعيف.
-
١٩٩٧ - [٤٨٨٠] - حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح" .
-
مسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (٥) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه" .
-
١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد" .
قال النووي في "شرح المهذب" (٦) ، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
-
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
-
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.
- ج ٢ ص ٢٢٩٥
١٩٩٩ - [٤٨٨١] - حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ" .
-
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢) : إنّه منكر الحديث.
-
[٤٨٨٢] - ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ" . وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
-
وأمّا الموقوف:
[٤٨٨٣] - فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥) : حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
-
* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... " ، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.
- ج ٢ ص ٢٢٩٦
تقدم لكن بلفظ: " [لا تؤخر] (١) ثلاثًا" فينظر في الرّابعة، فالظّاهر أنّها سبق قَلَم.
* حديث: "نَحْن وَبنُو المطلِب شَيءٌ واحدٌ ... " .