تنبيه

٤٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٢٩٠

الصفحة ١ من ٢

  1. قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.

    ج ٢ ص ٢٢٩٠
  2. فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.

  3. وفي الباب:

    [٤٨٦٨] - عن عائشة بلفظ: "تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن ... " الحديث، أخرجه مسلم (٦) .

  4. * حديث: "الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها" .

    ج ٢ ص ٢٢٩١
  5. مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

  6. وفي الباب:

    [٤٨٦٩] - عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَن تَسكُت" . متفق عليه (١) .

  7. [٤٨٧٠] - وعندهما (٢) : عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال: "إذْنُهَا صَمْتُهَا" .

  8. ١٩٩٣ - [٤٨٧١] - حديث: "الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب" .

  9. الشَّافعي (٣) وابن حِبَّان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

  10. وسيأتي في "باب الولاء" إن شاء الله تعالى.

  11. ١٩٩٤ - [٤٨٧٢] - حديث: "السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه" .

  12. الشافعي (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) وغيرهم من حديث عائشة، في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله ..

    ج ٢ ص ٢٢٩٢
  13. ١٩٩٥ - [٤٨٧٣] - حديث: أنّ شعيبًا عليه السّلام زوّج وهو مكفوف البصر.

  14. الحاكم في "المستدرك" (٤) من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، أنه قال: في قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قال: كان مكفوفَ البصر.

  15. وذكر الرويّاني في "كتاب الشهادات" من "البحر" : أنه لم يكن أعمى، وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها.

  16. ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدّين السبكي ونصرَه، وردّ ما يخالفه، وحديث ابن عَبّاس الذي أوردناه يَردّ عليه. والله أعلم.

  17. وقد اختُلف في الذي زوّج موسى واستأجره: هل هو شعيب أو غيره؟ فالأكثر على أنه شعيب.

  18. [٤٨٧٤] - وعن ابن عباس: هو يثري صاحب مدين، رواه ابن جرير (٥) ، ورجاله ثقات، إلا شيخه سفيان بن وكيع.

  19. [٤٨٧٥] - وعن الحسن (١) : هو سيّد أهل مدين.

    ج ٢ ص ٢٢٩٣
  20. [٤٨٧٦] - وعن ابن إسحاق: أنّه حبر أهل مدين وكاهنهم.

  21. [٤٨٧٧] - وعن أبي عبيدة (٢) : أنّه يترون بن أخي شعيب.

  22. [٤٨٧٨] - وفي "مسند الدارمي" (٣) و "الحلية" (٤) عن أبي حازم، سلمة بن دينار التّصريح بأنّه شعيب النّبي عليه السلام.

  23. [فائدة]

  24. اسم ابنة شعيب الّتي تَزَوّجها موسى صفورا، وأختها شرقاء، رواه الحاكم في "المستدرك" (٥) أيضا.

  25. ١٩٩٦ - [٤٨٧٩] - حديث: ابن عباس: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِولِيٍّ مُرشِدٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ" .

  26. الشافعي (٦) والبيهقي (٧) من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه، موقوفا.

  27. وقال البيهقي (٨) . بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ:

    ج ٢ ص ٢٢٩٤"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ" . قال: والمحفوظ الموقوف.

  28. ثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.

  29. ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وعدي ضعيف.

  30. ١٩٩٧ - [٤٨٨٠] - حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح" .

  31. مسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (٥) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه" .

  32. ١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد" .

    قال النووي في "شرح المهذب" (٦) ، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.

  33. وبهذا جزم ابن الرِّفعة.

  34. والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.

  35. ١٩٩٩ - [٤٨٨١] - حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ" .

    ج ٢ ص ٢٢٩٥
  36. روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢) : إنّه منكر الحديث.

  37. [٤٨٨٢] - ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ" . وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

  38. وأمّا الموقوف:

    [٤٨٨٣] - فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥) : حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

  39. * قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... " ، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

  40. تقدم لكن بلفظ: " [لا تؤخر] (١) ثلاثًا" فينظر في الرّابعة، فالظّاهر أنّها سبق قَلَم.

    * حديث: "نَحْن وَبنُو المطلِب شَيءٌ واحدٌ ... " .

    ج ٢ ص ٢٢٩٦