باب موانع النكاح

٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٠٤

  1. ٢٠٠٧ - [٤٨٩٩] - حديث: "يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلَادَةِ" .

    ويروى: " ... مَا يَحْرُم مِنَ النسَبِ" .

    ج ٢ ص ٢٣٠٤
  2. متفق عليه (٣) من حديث عائشة باللّفظ الأول.

  3. وللبخاري (٤) من حديثها: "حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ" .

    ج ٢ ص ٢٣٠٥وفي لفظ للنسائي (١) : " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ" .

  4. وفي الباب:

    [٤٩٠٠] - عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" . متفق عليه (٢) ، ولمسلم: " ... من الرّحَم" .

  5. ٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.

  6. أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.

  7. [٤٩٠١] - وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤) .

  8. ٢٠٠٩ - [٤٩٠٢] - حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها" .

  9. الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦) : المثنّى بْنُ الصّباح وابن

    ج ٢ ص ٢٣٠٦لهيعة، وهما ضعيفان.

    وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.