باب موانع النكاح
٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٠٤
- ج ٢ ص ٢٣٠٤
٢٠٠٧ - [٤٨٩٩] - حديث: "يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلَادَةِ" .
ويروى: " ... مَا يَحْرُم مِنَ النسَبِ" .
-
متفق عليه (٣) من حديث عائشة باللّفظ الأول.
-
وللبخاري (٤) من حديثها: "حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ" .
ج ٢ ص ٢٣٠٥وفي لفظ للنسائي (١) : " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ" .
-
وفي الباب:
[٤٩٠٠] - عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" . متفق عليه (٢) ، ولمسلم: " ... من الرّحَم" .
-
٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
-
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
-
[٤٩٠١] - وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤) .
-
٢٠٠٩ - [٤٩٠٢] - حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها" .
-
الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦) : المثنّى بْنُ الصّباح وابن
ج ٢ ص ٢٣٠٦لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.