تنبيه

٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٠٦

  1. تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو" .

    ج ٢ ص ٢٣٠٦
  2. وفي الباب:

    [٤٩٠٣] - عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.

  3. ونقل الطبري (٢) فيه الإجماع.

  4. [٤٩٠٤] - لكن في ابن أبي شيبة (٣) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.

  5. [٤٩٠٥] - وروى مالك (٤) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (٥) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،

    ج ٢ ص ٢٣٠٧وإنما الشرط في الرّبائب.

  6. ٢٠١٠ - [٤٩٠٦] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ" .

  7. ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ" .

  8. لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي (١) اللّفظ الثّاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.

    وقال ابن عبد الهادي (٢) : لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.

  9. وفي الباب:

    [٤٩٠٧] - حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين" (٣) (٤) أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لَا تَحِلّ لِي ... " الحديث.

  10. [٤٩٠٨] - ولأبي داود (٥) من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ" .

  11. وللترمذي (١) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ" . وسيأتي في "باب نكاح المشرك" .

    ج ٢ ص ٢٣٠٨
  12. * حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

  13. ٢٠١١ - [٤٩٠٩] - حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (٢) ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" .

  14. أبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لَا يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .

  15. ولمسلم (١) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ" .

    ج ٢ ص ٢٣٠٩
  16. وله من طريق أبي سلمة (٢) عنه: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" .

  17. وفي رواية (٣) : "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا" .

  18. [٤٩١٠] - ورواه البخاري (٤) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (٥) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.

    وقال ابن عبد البر (٦) : طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.

  19. وفي الباب:

    [٤٩١١] - عن ابن عبّاس، رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن حبان (١٠) .

  20. [٤٩١٢] - وعن أبي سعيد، رواه ابن ماجه (١) بسند ضعيف.

    ج ٢ ص ٢٣١٠
  21. [٤٩١٣] - وعن علي، رواه البزار (٢) .

  22. [٤٩١٤] - وعن ابن عمر، رواه ابن حبان (٣) .

  23. وفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعن زينب امرأة ابن مسعود، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.