تنبيه

٤٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٢٤

الصفحة ١ من ٢

  1. تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.

    ج ٢ ص ٢٣٢٤
  2. ورده ابن حزم (٢) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (٣) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.

  3. وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.

  4. ٢٠٢٠ - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.

  5. كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:

    [٤٩٣٨] - قال ابن أبي شيبة (٤) : حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية

    ج ٢ ص ٢٣٢٥لكانوا منهم (١) .

  6. [٤٩٣٩] - وقال البخاري (٢) : قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلّه الله لك، وعلم كُفْرَهم. انتهى. وهذا وصله عبد الرزاق (٣) .

  7. [٤٩٤٠] - نعم فيه (٤) من طريق إبراهيم النخعي، عن علي، أنه: كان يكره ذبائح نصارى بني تغلِب ونساءَهم، ويقول: هم من العرب.

  8. [٤٩٤١] - وعن جابر بن زيد أحد التّابعين نحوه.

  9. [٤٩٤٢] - وروى الشافعي (٥) -بإسنادٍ صحيح- عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.

  10. نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني تغلِب وغيرهم، كما سيأتي في "الجزية" ، وإنما تكلّمنا على التّفصيل الّذي ذكره، فظاهر كلامه: أنهم أخذوا منهم الجزيةَ، ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا.

  11. ٢٠٢١ - [٤٩٤٣] - [حديث] (٦) : "من بدَلَّ دِينَه فَاقتلوه" .

  12. البخاري في "صحيحه" (١) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.

    ج ٢ ص ٢٣٢٦
  13. [٤٩٤٤] - حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.

  14. ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريقه.

  15. [٤٩٤٥] - وروى الشافعي (٤) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.

  16. [٤٩٤٦] - ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (٥) . قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.

  17. [٤٩٤٧] - وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.

  18. ٢٠٢٢ - [٤٩٤٨] - حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.

  19. موقوف، ابن أبي شيبة (٧) : حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء

    ج ٢ ص ٢٣٢٧إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.

  20. زاد ابن عبد البر في "الاستذكار" (١) من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.

  21. [٤٩٤٩] - وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.

  22. أخرجه البزار (٢) وابن أبي شيبة أيضا (٣) وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك (٤) عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.

    قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.

    [٤٩٥٠] - وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.

  23. وفي الباب:

    ج ٢ ص ٢٣٢٨[٤٩٥١] - عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق ابن سيرين، عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.

  24. وإسناده منقطع، وفيه أيضا [عبدة] (٢) عن عمّار، وعن النّعمان بن بشير وابن عمر، وجماعةٌ من التَّابعين.

  25. ٢٠٢٣ - [٤٩٥٢] - حديث ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [الآية] (٣) .

  26. ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير (٤) من طريق معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عنه.

  27. ٢٠٢٤ - [٤٩٥٣] - حديث: أنّ الصّحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا.

  28. البيهقي (٥) عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهي نصرانيّة- على نسائه، ثمّ أسلمت على يديه.

  29. [٤٩٥٤] - وله (١) عن حذيفة: أنه تزوج كتابية.

    ج ٢ ص ٢٣٢٩
  30. [٤٩٥٥] - وفي رواية له (٢) : أنّ عمر أمره أن يفارقها.

  31. [٤٩٥٦] - وفي رواية له (٣) : أن حذيفة كتب إليه؛ أحرام هو؟ قال: لا.

  32. [٤٩٥٧] - وروى الشافعي (٤) عن جابر: أنّه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص. فذكر قصّة وفيها: نساؤُهم لنا حِلّ ونساؤنا عليهم حرام.

  33. ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (٥) .

  34. [٤٩٥٨] - وروى البيهقي (٦) من حديث هبيرة، عن علي: تزوج طلحة يهوديّةً.

  35. ورواه ابن أبي شيبة (٧) بلفظ: تزوج رجلٌ من الصّحابة.

  36. [٤٩٥٩] - وروي أيضا (٨) بسند لا بأس به، عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهوديَّةً فكتب إليه عمر خَلِّ سبيلَها، فكتب إليه: إن كانت حرامًا فعلتُ. فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف (٩) أن تكون مومسةً.

  37. [٤٩٦٠] - وفي البيهقي (١) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح امرأَةً من كلب (٢) نصرانيّة.

    ج ٢ ص ٢٣٣٠
  38. [فائدة]

    قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، إلا عن ابن عمر.

  39. ٢٠٢٥ - [٤٩٦١] - حديث علي: أنّه كان للمجوس كتابٌ فأصبحوا وقد أسري به.

  40. الشافعي (٣) عن سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: عَلَامَ تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب (٤) ؟ فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها: فقال علي: أنا أعلم النّاس بالمجوس، قال لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وان ملكهم سَكِر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم يُنكِحُ بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما يرغب بكم عن دينه، [فتايعوه] (٥) على ذلك، وقاتلوا من خالفهم؛ فأصبحوا وقد أسري على كتابهم

    ج ٢ ص ٢٣٣١فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله منهم الجزية.

    قال ابن خزيمة: وهم فيه ابن عيينة فقال: "نصر بن عاصم" وإنما هو "عيسى ابن عاصم" قال: وكنت أظن أن الخطأ من الشّافعي إلى أن وجدت غيره قد تابعه عليه، وقد رواه محمَّد بن فضيل، والفضل بن موسى، عن سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم.

    قال الشافعي: وحديث علي هذا متصل، وبه نأخذ.